تواصلت الحملات المنعية في محلية أبوحمد بصورة راتبة ووفقا للخطة الأمنية التي تنفذها شرطة المحلية في كافة المواقع وخاصة أسواق وأماكن التعدين. ونظمت شرطة المحلية حملة منعية استهدفت منطقة سوق قبقبة ادت للقبض على متهمان بحوزتهما عدد (رأس من البنقو و (20) عبوة من كريستالات العرقي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم تحت المواد ( 15 أ ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية و( 79) من القانون الجنائي في مواجهة المتهمان ووضع المضبوطات كمعروضات في البلاغ.

المكتب الصحفي لشرطة السودان

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل

نص مشروع قانون العمل الجديد، على الآليات الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالقطاع الخاص ، وضوابط إحالة الموظف للمحكمة العمالية حال ثبوت تحليل المخدرات وكذا آليات التظلم .

و نص مشروع القانون على أنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.


وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.


فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.


وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.


وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.


يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.


إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.

مقالات مشابهة

  • ضبط مخدرات بقيمة 4.5 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
  • معسكر: إحباط ترويج كمية ضخمة من المخدرات واسترجاع قرابة 2 مليار سنتيم 
  • معسكر: إحباط عملية ترويج كمية ضخمة من المخدرات وإسترجاع قربة 2 مليار سنتيم 
  • الأمم المتحدة والبرازيل تطلقان مبادرة لمحاربة حملات التضليل حول المناخ
  • شرطة الرصافة تلقي القبض على 3 متهمين بتجارة المخدرات
  • المخدرات أشكال وألوان.. حملات متتالية ضد تجار «الكيف» بأسوان ودمياط
  • سكرتير بني سويف يناقش عددًا من الملفات الخاصة بالعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
  • بينهم سيدة.. ضبط 3أشخاص أثناء ترويجهم المخدرات في الفيوم