هيئة الزكاة: الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
نبهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، إلى استثناء الهبة من نطاق ضريبة التصرفات العقارية.
وأضافت الهيئة، عبر تويتر، أن الهبة تستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية وذلك للزوج أو الزوجة أو احد الأقراب حتى الدرجة الثالثة.
وأكملت الهيئة، أنه يشترط لذلك عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص (لم يكن) سيسري عليه هذا الاستثناء.
عزيزي العميل، تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية وذلك للزوج أو الزوجة أو احد الاقراب حتى الدرجة الثالثة بشرط عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص (لم يكن) سيسري عليه هذا الاستثناء
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) September 5, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
فئات مستثناة من إصدار ترخيص الحرف في مشروع قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة في اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.
كانت اللجنة البرلمانية أرجأت مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد فى اجتماعها أمس، والخاصة بمنح رخصة مزاولة المهنة للعامل بعد الحصول على التدريب وذلك لاختلاف الرأي حول الصياغة الواردة من الحكومة.
التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفةوتنص المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد عل: «يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة».
ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.
وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد بمستوى مهارته وما يفيد بتسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
فئات مستثناة من الرسومويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.
وطالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة إصدار ترخيص مزاولة المهنة للعامل بعد حصوله على التدريب مع تخصيص رقم تأميني وفي حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل فى التأمينات الاجتماعية، وهو ما رفضته وزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية، والتي أصرت على أن يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية العمل للحصول على الرخصة .