عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، الموافق 5 من شهر سبتمبر الجاري، المتهم "ا . ج . م" عامل، يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار بالاتجار في  المواد المخدرة " جوهر الحشيش المخدر بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه تفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي على نطاق واسع .

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 8 قطع من جوهر الحشيش المخدر كانت معدة للبيع .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار  .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات سوهاج المواد المخدرة السجن المشدد غرامة مالية الحشيش المخدر

إقرأ أيضاً:

بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول

تداول رواد مواقع التواصل مقطعًا لفيديو ، يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعى المناديل" لقيامهم بمحاولة إستيقاف قائدى السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبإجراء التحريات تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) بإستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) فى بيع عبوات المناديل وإستجداء المارة، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة .

عقوبة استغلال الأطفال في التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 15 سنة لشخص بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى الإسكندرية
  • السجن 3 سنوات للمتهم بسرقة السيارات في عين شمس
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية
  • المؤبد لصيدلي بتهمة ترويج المخدرات بالخصوص
  • بعد جدل “لام شمسية”.. السجن 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة التحرش والاستغلال
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
  • 15 مارس.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري بالأزبكية
  • 12 كيلو هيدرو.. ضبط تاجر مخدرات وأسلحة في القاهرة
  • بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول