أثير – جميلة العبرية، مازن المقبالي

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطعًا مرئيًا يحوي مشاجرة بالأيدي بين طالبين، وعلى الرغم من أن المقطع قديم منذ حوالي عامين، إلا أنه أثار مجددًا موضوع التنمر بين الطلبة.

ماذا يقول ذوو الاختصاص؟

قال أ.د. سعيد بن سليمان الظفري أستاذ ورئيس كرسي اليونسكو في علم النفس التربوي بقسم علم النفس بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس في حواره مع “أثير” بأن هذه الحادثة تعد من حوادث التنمر المدرسي، مضيفًا بأن التنمر من المشكلات السلوكية التي ينبغي الاهتمام بها للحد من ظهورها بين الطلبة نظرا لآثارها السلبية النفسية والجسدية والاجتماعية على كل أطرافها التي تكون جزءا من الموقف السلوكي الذي يظهر فيه سلوك التنمر.

 

 

وذكر الظفري بأن علاج هذه المشكلة يتطلب منهجًا شموليًا، تتكامل فيه أدوار مختلف مؤسسات التربية بدءا بالأسرة التي تتحمل القدر الأكبر من مسؤولية التنشئة للأطفال وإكسابهم القيم الإسلامية التي تبني فيهم الشخصية التي تجسد معنى الإسلام في أنفسهم فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهو الذي يجسد المعاني السامية للإسلام في كلمتين هما الدين المعاملة بالإضافة إلى إكسابهم مهارات التواصل الاجتماعي ومهارات حل المشكلات وغيرها من المهارات الضرورية التي تسهم في منع حدوث مشكلة التنمر أو تقلل من احتمالية ظهورها، وللأسرة دور فعال في متابعة أطفالهم والتواصل الإيجابي المستمر مع المدرسة وبقية مؤسسات التربية.

وأضاف: كما أن المدرسة تؤدي دورا مهما في إكساب الطلبة مختلف المهارات الحياتية التي تنطلق من إطار إسلامي ينشأ من خلاله الجيل القادر على التعامل بحكمة مع المواقف الصعبة التي قد يمر بها الطالب ويمكن للمدرسة أن تعد برامج وقائية مستدامة لغرس القيم والمبادئ السامية في نفوس الطلبة بالإضافة إلى تفعيل غرس هذه القيم عبر مختلف المواد الدراسية ومن خلال تقديم النماذج والقدوات السلوكية من المعلمين والطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي وتوفير البيئة الايجابية بالمدرسة وتطبيق اللوائح والقوانين الضامنة لمعالجة أي انحراف سلوكي أو تنمر بين الطلبة.

وأكد الدكتور الظفري أن مختلف مؤسسات المجتمع يمكن أن تسهم في التعامل مع مشكلة التنمر كالمسجد والنادي والمجالس ووسائل الإعلام والتي يمكن أن تتظافر جهودها من أجل المعالجة الفاعلة للمشكلة بمختلف مراسلها الوقائية والتقييمية والعلاجية.

ماذا يقول القانون؟

وفق قراءة “أثير” لقانون التعليم المدرسي ، فإن هناك مادتين في الفصل الثالث (واجبات الطلبة والأعمال المحظورة عليهم)، لهما علاقة بالحادثة.

إذ نصت المادة (47) البند (ب): على الطلبة احترام زملائهم وأعضاء الهيئة التعليمية وكافة العاملين في المدرسة، وعدم التنمر عليهم.

أما المادة (48) فحددت الأعمال التي يُحظر على الطالب القيام بها، وهي:

أ – مخالفة النظام العام أو الآداب العامة.
ب – الإخلال بنظم سير الدراسة أو الامتحانات.
ج – ترويج أو تداول المواد المخدرة، أو المسكرة، أو المفترة، أو أي مؤثرات عقلية، أو تعاطيها أو حيازتها.
د – الترويج لأي معتقدات أو أفكار من شأنها التأثير على وحدة المجتمع وقيمه.
ه‍ – استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي أو غيرها من الوسائل للابتزاز، أو التشهير، أو نشر الإشاعات، أو الإساءة للمجتمع، أو لمنتسبي المدرسة من الطلبة والعاملين فيه.

الإجراءات:

أشارت المادة (49) إلى أن التزام إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات الإدارية على المخالفين لأحكام المادتين (47) و(48) من هذا القانون، وفقا لما تبينه اللائحة.

العقوبات

نصت المادة رقم 94 على: دون الإخلال بقانون مساءلة الأحداث، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (30) ثلاثين يوما، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ – خالف حكم المادة (84) من هذا القانون.
ب – أخل بالنظام العام داخل المدرسة.
ج – عطل أداء المدرسة لنشاطها التعليمي.

ووفقا للمادة 96، يجوز للوزير فرض جزاءات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذه اللوائح والقرارات، على ألا يزيد مقدار الغرامة الإدارية على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال التكرار، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (2) سنتين من تاريخ فرض الغرامة، وفي حال المخالفات المستمرة يجوز فرض غرامة إدارية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (5000) خمسة آلاف ريال عماني.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: ریال عمانی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ورئيس المجلس.

وكانت المادة (470) تنص على: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية.

وبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة 521 بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي.

ومن جانبه عقب المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، مشيرا إلى أنه سبق وطالب في بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتي تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية

وأوضح وزير العدل، لذلك أرى الإبقاء على المادة كما هي، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون،

وهنا عقب رئيس مجلس النواب، قائلا، النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.

وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفسلفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.

وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.

وجاء نص المادة (470) بعد التعديل كالآتى:

يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرا أساسيا بالعالم كله
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
  • فوائد فاكهة التين اللذيذة وأهم الوصفات التي يمكنك استخدامها فيها
  • فريق عمل «أشغال شقة جدا»: الموسم الجديد مختلف عن الأول.. وركزنا أكثر على مشاهد الكوميديا
  • الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج الطلبة جنوب الصحراء" 
  • وزيرة التضامن تزور مدرسة راهبات الراعي الصالح بشبرا.. تخرجت فيها من 35 عاما
  • ما الحالات التي يباح فيها الفطر في رمضان؟ .. مفتي الجمهورية السابق يجيب
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة