أثير – جميلة العبرية، مازن المقبالي

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطعًا مرئيًا يحوي مشاجرة بالأيدي بين طالبين، وعلى الرغم من أن المقطع قديم منذ حوالي عامين، إلا أنه أثار مجددًا موضوع التنمر بين الطلبة.

ماذا يقول ذوو الاختصاص؟

قال أ.د. سعيد بن سليمان الظفري أستاذ ورئيس كرسي اليونسكو في علم النفس التربوي بقسم علم النفس بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس في حواره مع “أثير” بأن هذه الحادثة تعد من حوادث التنمر المدرسي، مضيفًا بأن التنمر من المشكلات السلوكية التي ينبغي الاهتمام بها للحد من ظهورها بين الطلبة نظرا لآثارها السلبية النفسية والجسدية والاجتماعية على كل أطرافها التي تكون جزءا من الموقف السلوكي الذي يظهر فيه سلوك التنمر.

 

 

وذكر الظفري بأن علاج هذه المشكلة يتطلب منهجًا شموليًا، تتكامل فيه أدوار مختلف مؤسسات التربية بدءا بالأسرة التي تتحمل القدر الأكبر من مسؤولية التنشئة للأطفال وإكسابهم القيم الإسلامية التي تبني فيهم الشخصية التي تجسد معنى الإسلام في أنفسهم فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهو الذي يجسد المعاني السامية للإسلام في كلمتين هما الدين المعاملة بالإضافة إلى إكسابهم مهارات التواصل الاجتماعي ومهارات حل المشكلات وغيرها من المهارات الضرورية التي تسهم في منع حدوث مشكلة التنمر أو تقلل من احتمالية ظهورها، وللأسرة دور فعال في متابعة أطفالهم والتواصل الإيجابي المستمر مع المدرسة وبقية مؤسسات التربية.

وأضاف: كما أن المدرسة تؤدي دورا مهما في إكساب الطلبة مختلف المهارات الحياتية التي تنطلق من إطار إسلامي ينشأ من خلاله الجيل القادر على التعامل بحكمة مع المواقف الصعبة التي قد يمر بها الطالب ويمكن للمدرسة أن تعد برامج وقائية مستدامة لغرس القيم والمبادئ السامية في نفوس الطلبة بالإضافة إلى تفعيل غرس هذه القيم عبر مختلف المواد الدراسية ومن خلال تقديم النماذج والقدوات السلوكية من المعلمين والطلبة وتعزيز السلوك الإيجابي وتوفير البيئة الايجابية بالمدرسة وتطبيق اللوائح والقوانين الضامنة لمعالجة أي انحراف سلوكي أو تنمر بين الطلبة.

وأكد الدكتور الظفري أن مختلف مؤسسات المجتمع يمكن أن تسهم في التعامل مع مشكلة التنمر كالمسجد والنادي والمجالس ووسائل الإعلام والتي يمكن أن تتظافر جهودها من أجل المعالجة الفاعلة للمشكلة بمختلف مراسلها الوقائية والتقييمية والعلاجية.

ماذا يقول القانون؟

وفق قراءة “أثير” لقانون التعليم المدرسي ، فإن هناك مادتين في الفصل الثالث (واجبات الطلبة والأعمال المحظورة عليهم)، لهما علاقة بالحادثة.

إذ نصت المادة (47) البند (ب): على الطلبة احترام زملائهم وأعضاء الهيئة التعليمية وكافة العاملين في المدرسة، وعدم التنمر عليهم.

أما المادة (48) فحددت الأعمال التي يُحظر على الطالب القيام بها، وهي:

أ – مخالفة النظام العام أو الآداب العامة.
ب – الإخلال بنظم سير الدراسة أو الامتحانات.
ج – ترويج أو تداول المواد المخدرة، أو المسكرة، أو المفترة، أو أي مؤثرات عقلية، أو تعاطيها أو حيازتها.
د – الترويج لأي معتقدات أو أفكار من شأنها التأثير على وحدة المجتمع وقيمه.
ه‍ – استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي أو غيرها من الوسائل للابتزاز، أو التشهير، أو نشر الإشاعات، أو الإساءة للمجتمع، أو لمنتسبي المدرسة من الطلبة والعاملين فيه.

الإجراءات:

أشارت المادة (49) إلى أن التزام إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات الإدارية على المخالفين لأحكام المادتين (47) و(48) من هذا القانون، وفقا لما تبينه اللائحة.

العقوبات

نصت المادة رقم 94 على: دون الإخلال بقانون مساءلة الأحداث، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (30) ثلاثين يوما، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ – خالف حكم المادة (84) من هذا القانون.
ب – أخل بالنظام العام داخل المدرسة.
ج – عطل أداء المدرسة لنشاطها التعليمي.

ووفقا للمادة 96، يجوز للوزير فرض جزاءات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذه اللوائح والقرارات، على ألا يزيد مقدار الغرامة الإدارية على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال التكرار، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (2) سنتين من تاريخ فرض الغرامة، وفي حال المخالفات المستمرة يجوز فرض غرامة إدارية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (5000) خمسة آلاف ريال عماني.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: ریال عمانی

إقرأ أيضاً:

ضوابط ممارسة الداية لمهنة التوليد فى القانون.. تعرف عليها

نظم القانون ممارسة مهنة التوليد بضوابط، للحفاظ على الرعاية الصحية للطفل، وحصر مزاولتها للأطباء البشريين، وعاقب من مارسها بدون تصريح بالحبس والغرامة، إلا أن القانون سمح للمولدة والمعروفة باسم "الداية"، ممارسة تلك المهنة شريطة أن تكون مقيدة بسجلات وزارة الصحة، وحاصة على ترخيص بأداء تلك المهنة، وحدد لها عددا من الضوابط الخاصة بأداء تلك المهنة.

قانون الطفل نص على تلك الضوابط، في عدة مواد، بداية من المادة "8"، التي ذكرت أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامـة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدًا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات، أو القابلات بوزارة الصحة.

كما نصت المادة "9" من قانون الطفل، علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليـد أن تبلـغ وزارة الـصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التغيير، و إلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لـذلك بعـدخمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في أخر عنوان معروف لها.

ويجوز لمن شطب اسمها علي الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

ونصت المادة "10" علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها الواجبات التي يصدر بها قرار من وزيـر الـصحة و إلا تعرضـت للمـساءلة التأديبية، و يشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الـشئون الـصحية المختص و عضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة و الطفولـة و أحـد أعـضاء الشئون القانونية بالمديرية.

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفـاءة في مهنتها أو مخالفة أخري تتعلق بمزاولة المهنة.

كما جاء بالمادة "11" من قانون الطفل، أنه من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم مـن القـرار الـصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة الـسابقة بـشطب اسـمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بكتـاب موصي عليه.

ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسـة أحـد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه و مـن أثنـين مـن مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.

ونصت المادة "12" من قانون الطفل، على أنه للمحافظ بناء علي تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يـشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.

ونصت المادة "13" أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد علي وجـه يخـالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معًا في حالة العود.







مقالات مشابهة

  • النهج النبوي حارب الأنانية والرأسمالية التي يتغول فيها الأغنياء على حساب الفقراء
  • لأول مرة.. دراسة ترصد التغيرات التي تطرأ على دماغ المرأة أثناء الحمل
  • طلاب الإمارات يتألقون في «الهاكاثون الخليجي»
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 7 جراء اعتداء المستوطنين على عدد من الطلبة بمدرسة بالقرب من «أريحا»
  • كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟
  • «خارج دائرة العقوبة».. 7 حالات يبرئ فيها القانون الجاني
  • كيف عاقب القانون طلب الموظف العمومي الرشوة لأداء أعمال وظيفته؟
  • ضوابط ممارسة الداية لمهنة التوليد فى القانون.. تعرف عليها
  • الحوثيون يُعينون رئيسا وأعضاء لمجلس القضاء الأعلى بعضهم من خارج سلطات القضاء