"زفة عريس".. تعريض قائدي سيارتين المواطنين للخطر بطريق الإسكندرية| "الداخلية" تكشف
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشفت المتابعة الامنية بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يظهر خلاله قيام قائدي سيارتين بـحركات استعراضية والسير برعونة خلال حفل زفاف " زفة عريس" على أحدالطرق بالإسكندرية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.
. تعريض قائدي سيارتين المواطنين للخطر بطريق الإسكندرية|"الداخلية" تكشف
بالفحص تم تحديد وضبط قائدى السيارتين المشار إليهما، وتبين تعمدهما إخفاء بيانات اللوحات المعدنية الخلفية للسيارتين.
بمواجهتمهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين.
مد أجل الحكم على 10 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعمكما قررت محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على 10 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم،في مليون و900 ألف جنيه، لجلسة 19 سبتمبر.
كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، جدد حبس صاحبة شركة مقاولات وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.
وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.
الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء صيدلي على الفتيات في التجمع الأولكما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات بلاغ سيدة اتهمت طليقها صيدلى بالتحرش بالفتيات داخل صيدلية بالتجمع الأول.
واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه كان يقوم بتصويرهن باستخدام كاميرات المراقبة المثبتة داخل الصيدلية، مضيفا أنه كان يقوم بالاحتفاظ بمقاطع الفيديو على جهاز لاب توب الخاص به لمشاهدتها فى وقت لاحق.
المتهم يعترف بارتكاب الواقعةوتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا من (محامية، مقيمة بمحافظة الجيزة بتضررها من صيدلى وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول؛ لقيامه بالتحرش بالفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبى عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والاحتفاظ بها، كما قدمت "بطاقة ذاكرة" موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو فى حقه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المتابعة الأمنية محكمة جنوب القاهرة الفنان صبری عبد
إقرأ أيضاً:
سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة
باشرت النيابة العامة في القاهرة تحقيقات حول قيام سائق أتوبيس نقل جماعي بالسير عكس الاتجاه، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات له، وحبسه على ذمة التحقيقات.
ضبط سائق أتوبيس نقل جماعي عرض حياة المواطنين للخطركشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه منشور تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد "أتوبيس نقل جماعى" بالسير عكس الاتجاه بشارع مصطفى النحاس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص تم تحديد وضبط الأتوبيس وقائده، وهو سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.