الشريعة والقانون بدمنهور تقيم مؤتمرها الدولي الرابع حول قضايا المناخ والبيئة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تقيم كلية الشريعة والقانون بدمنهور مؤتمرها الدولي العلمي الرابع حول قضايا المناخ والبيئة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون 18 من سبتمبر الجاري بالاشتراك مع كليتي: الشريعة والقانون بطنطا، والشريعة والقانون بتفهنا الأشراف.
صرح بذلك الدكتور محمد عبد الله مغازي، عميد الكلية رئيس المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر يقام برعاية كريمة من فصيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
واوضح عميد الكلية أن اختيار عنوان المؤتمر جاء
لوجوب الإسهام فـي القضايا المهمة والحيوية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، والإدلاء فيها بدلوها بتقديم الآراء الفقهية والقانونية المتخصصة، التي من شأنها رفع الوعي والثقافة العامة تجاه هذه القضايا، وإفادة المختصين وصانعي القرار بما يسهم في اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حيالها.
وأوضح الدكتور طه الرشيدي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر المؤتمر، أن المؤتمر يهدف لعرض مشكلات التغير المناخي من مختلف الجوانب، وبيان الملاحظات الفقهية والقانونية المتعلقة بالإجراءات المطلوبة لعلاجها، وطرح خطوات عملية بصياغة فقهية قانونية في قضايا التغييرات المناخية.
وأوضح أن محاور المؤتمر الفقهية تتناول الدلائل العلمية على القدرة الإلهية في تكوين الغلاف الجوي، ومظاهر التغييرات المناخية وأسبابها وآثار التغيرات المناخية والحلول العلمية المقترحة للتغلب على آثار التغيرات المناخية في إطار القدرات المصرية، وتناول الجهود المصرية العملية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف أن محاور المؤتمر القانونية تتناول أثر التغيرات المناخية على تنفيذ الالتزامات التعاقدية الوطنية والدولية مسئولية الشركات العامة والخاصة عن الإهمال المناخي، وتاثير التغيرات المناخية على التجارة الدولية، وتاثير حقوق الملكية الفكرية على نقل التكنولوجيا للدول النامية، وانعكاسه على قدرة مواجهة التغيرات المناخية، إضافة إلى تناول محاور أخرى عديدة فقهية وقانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشريعة والقانون الدولي الفقه الدولي العلمي التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
مقدار زكاة المالوذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.
وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
تقسيط زكاة المالوأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.