الجرائم الاقتصادية تحذر من عمليات نصب واحتيال عبر حسابات وهمية تقدم خدمات الأيدي العاملة وبيع المنتجات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
حذرت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، المواطنين والمقيمين، من قيام أشخاص خارج المملكة بعمليات نصب واحتيال عبر نشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لحسابات وهمية تقدم خدمات الأيدي العاملة وأخرى خاصة ببيع المنتجات والمياه المعدنية وغيرها والتي أعدت مسبقا بغرض الاحتيال ، والطلب من الضحية دفع المبلغ عبر رابط وهمي يتم من خلاله الاستيلاء على الحسابات البنكية.
وأهابت الإدارة بالمواطنين والمقيمين إلى عدم التجاوب مع تلك الحسابات ووقف التعامل معها على الفور ، وضرورة التأكد من هوية الحسابات المعلنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو المصرفية عبر الهاتف أو أي وسيلة أخرى، وفي حالة التعرض للنصب أو الاحتيال فإنه يجب تقديم بلاغ لدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عبر الاتصال على الخط الساخن 992 لاتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
تعديل في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العامة بالمملكة
الرياض
اقر وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، تعديل الفقرة 30 من الباب السادس في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة لتكون على النحو الآتي: سعياً من الهيئة العامة للنقل في تحقيق التوازن الأمثل بين الركاب والمشغلين (المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة)، تم تطوير منهجية لاعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة على النحو الآتي:
أولاً: منهجية «المراجعة – الموافقة»:
تقوم الهيئ.ة العامة للنقل بإعداد مقترح لأجور خدمات الأجرة، وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الأجور.
يقوم صاحب الصلاحية (وزير النقل والخدمات اللوجستية) باعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة
ثانياً: منهجية «المراجعة – الموافقة» لآلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق الإلكتروني:
– تقوم المنشأة المشغلة للتطبيق باقتراح آلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق.
– تققوم الهيئة العامة للنقل بدراسة واعتماد آلية تحديد الأجور المقترحة من قبل المنشأة المشغلة للتطبيق.
ثالثاً: يلتزم المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة والمنشأة المشغلة للتطبيق الإلكتروني، باتباع الأجور المعتمدة، على أن يتم نشرها -عند تحديثها- للمستفيدين من الخدمة».
ووفق القرار تسري هذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.