بغداد اليوم - كركوك

يبدو أن التطور غير الطبيعي في الأحداث وماشهدته محافظة كركوك خلال اليومين الماضيين، قاد إلى ولادة مقترحات استثنائية وغير اعتيادية أيضًا، وسط عدم حسم تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها كركوك.

وشهدت محافظة كركوك مساء السبت الماضي احداث عنف وتصادم وتوتر بين مناصري الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، وبين القوات الامنية هناك، فضلا عن المتظاهرين امام المقر المتقدم للعمليات المشتركة من عرب كركوك الرافضين لتسليم مقر العمليات الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما تسببت هذه الاحداث بمقتل 4 اشخاص واصابة 15 اخرين.

النائب السابق والسياسي التركماني فوزي أكرم ترزي اقترح خلال حديث لـ"بغداد اليوم" حلا استثنائيًا لانهاء أزمة كركوك المستمرة، حيث يتمثل هذا الحل بالتناوب الزمني على المناصب من قبل جميع المكونات.

وقال ترزي في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "لا حل لأزمة كركوك المتوالية إلا بتقاسم السلطات بحيث تكون 32% من المناصب الإدارية لكل مكون من مكونات المدينة، الكرد والعرب والتركمان مع بقاء 4% للمسيحيين".

وأضاف أن "منح منصب المحافظ لمدة عام لكل قومية من قوميات المدينة بعد انتخابات مجالس المحافظات القادمة، سيكون حلا مناسبا بحيث لا يشعر أي مكون بالغبن، كما تمنح جميع مكونات كركوك حق خدمة المدينة".

وتضمن الدستور العراقي الذي اقر في عام 2005، المادة 140 لحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له "نينوى وديالى وصلاح الدين".

وتعرف المادة 140 المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، فيما نصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.

الا ان الشرط الثاني والاهم والمتمثل بالاحصاء السكاني لايزال معلقا ولم يتم تنفيذه، ليكون واحدا من اهم العقبات المؤخرة لتطبيق المادة 140 من الدستور.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المتنازع علیها

إقرأ أيضاً:

اعترافات لصوص الدراجات النارية بالبحيرة: نفذنا 3 جرائم بأسلوب المغافلة

أدلى عاطل وميكانيكي، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في البحيرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين بدائرة مركزى شرطة "دمنهور، شبراخيت".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكابهما 3 وقائع بدائرة مركزى شرطة "شبراخيت، دمنهور"، وأرشدا عن المسروقات، وبضبطها وعرضها على أصحابها تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما للمتهمين بالسرقة، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما، لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.


عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.







مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة
  • مشروبات طبيعية تمنح جسمك البرودة في عز الصيف.. تعرف عليها
  • قطع المياه عن 9 مناطق شرق السكة الحديد بقنا لمدة 5 ساعات.. تعرف عليها
  • قرار قضائي حول متهمين بسرقة مواتير المياه من العقارات في مصر القديمة
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل شركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل بشركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • تشمل المتنازع عليها.. مجلس نينوى يعتزم تغيير جميع رؤساء الوحدات الادارية
  • اعترافات لصوص الدراجات النارية بالبحيرة: نفذنا 3 جرائم بأسلوب المغافلة
  • أمانة المدينة المنورة تطرح فرصةً استثمارية
  • حزب طالباني:ملامح إيجابية لحل أزمة تشكيل حكومة كركوك