مقترح فوق العادة مع وصول ازمة كركوك لمراحل غير طبيعية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - كركوك
يبدو أن التطور غير الطبيعي في الأحداث وماشهدته محافظة كركوك خلال اليومين الماضيين، قاد إلى ولادة مقترحات استثنائية وغير اعتيادية أيضًا، وسط عدم حسم تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها كركوك.
وشهدت محافظة كركوك مساء السبت الماضي احداث عنف وتصادم وتوتر بين مناصري الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، وبين القوات الامنية هناك، فضلا عن المتظاهرين امام المقر المتقدم للعمليات المشتركة من عرب كركوك الرافضين لتسليم مقر العمليات الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما تسببت هذه الاحداث بمقتل 4 اشخاص واصابة 15 اخرين.
النائب السابق والسياسي التركماني فوزي أكرم ترزي اقترح خلال حديث لـ"بغداد اليوم" حلا استثنائيًا لانهاء أزمة كركوك المستمرة، حيث يتمثل هذا الحل بالتناوب الزمني على المناصب من قبل جميع المكونات.
وقال ترزي في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "لا حل لأزمة كركوك المتوالية إلا بتقاسم السلطات بحيث تكون 32% من المناصب الإدارية لكل مكون من مكونات المدينة، الكرد والعرب والتركمان مع بقاء 4% للمسيحيين".
وأضاف أن "منح منصب المحافظ لمدة عام لكل قومية من قوميات المدينة بعد انتخابات مجالس المحافظات القادمة، سيكون حلا مناسبا بحيث لا يشعر أي مكون بالغبن، كما تمنح جميع مكونات كركوك حق خدمة المدينة".
وتضمن الدستور العراقي الذي اقر في عام 2005، المادة 140 لحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له "نينوى وديالى وصلاح الدين".
وتعرف المادة 140 المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، فيما نصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.
الا ان الشرط الثاني والاهم والمتمثل بالاحصاء السكاني لايزال معلقا ولم يتم تنفيذه، ليكون واحدا من اهم العقبات المؤخرة لتطبيق المادة 140 من الدستور.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المتنازع علیها
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
مشاركة