استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.

وكيل مجلس النواب أحمد سعد الدين ينعي المستشار سامي مهران "رياضة أسيوط" تنظم برنامجا للتعريف بأهمية مجلس النواب وكيفية تعزيز الشعب البرلمانية

وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم 5 من سبتمبر برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

 

استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وجاري استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليها نهائياً في الاجتماعات القادمة.

 

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رئيس مجلس النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية

منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يستكمل مجلس النواب مناقشته على مدار الجلسات العامة الماضية رد الشهود لأى سبب من الأسباب.

وطبقا للمادة (285) فإنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.

كما أجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

كما تنص المادة (287) على أن تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هذه شروط تأجيل تنفيذ حبس الزوج أو الزوجة
  • هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
  • تأجيل تنفيذ عقوبة الحامل والمرضع.. مزايا للمرأة والطفل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير