البرلمان الليبي يقر تعديل قانون تجريم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يمانيون../
قرر البرلمان الليبي في حكومة الدبيبة خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح تشكيل لجنة تحقيق في لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.واتفق “النواب في الجلسة على تعديل قانون تجريم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، واستحداث لجنة برلمانية دائمة تُعنى بالقضية الفلسطينية”.
وناقش البرلمان رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.
وقبل أيام، عبّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة طرابلس عن “رفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال”، وشدد على “انحياز المنقوش إلى مصالح الشعب والدفاع عن مصالح البلاد”.
وأصدر الدبيبة قراراً يقضي بإقالة المنقوش رسمياً وإحالتها إلى التحقيق على خلفية لقائها وزير خارجية العدو الإسرائيلي.
وسبق أن دانت الهيئة الوطنية الليبية لمناهضة التطبيع ودعم المقاومة ما أقدمت عليه المنقوش خلال مقابلتها “أحد مجرمي الكيان الإسرائيلي”، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها والدبيبة، فضلاً عن إقرار قانون يجرّم التطبيع.
# كيان العدو الصهيوني#ليبيا#ىفض التطبيعالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: کیان العدو الصهیونی التطبیع مع
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.