قال سمير عبدالوهاب، القائم بأعمال نقيب المرشدين السياحيين، إن النقابة اقترحت تطبيق الحد الأدني ليومية المرشد السياحي على وزارة السياحة والآثار، لافتا إلى أن آخر قرار صدر عام 2017 بقيمة 700 جنيه يومية تخصم منها ضرائب وتأمينات.
وأوضح “سمير”، لـ"صدى البلد"، أن عمل المرشدين السياحيين لا يكون أكثر من 120 يوما في العام "4 شهور" بقيمة الـ 700 جنيه ليست بكثيرة، منوها بأن هناك فترات شاهدنا فيها أحداثا عالمية لم يجد المرشدين عملا على غرار كورونا، بتقسيم أجر الـ 700 جنيه على مدار 12 شهرا لا يغطي الحد الأدنى.

يومية المرشد السياحي

ووصف القائم بأعمال نقيب المرشدين السياحيين، أجر المرشد السياحي 700 جنيه بـ غير عادل، موضحا أن الأجر العادل في ظل الظروف الراهنة هو 1000 جنيه لليومية، وخاطبنا وزارة السياحة والآثار في هذا الأمر، وننتظر صدور التعريفة الجديدة.
استكمل حديثه، قائلا إن مهنة الإرشاد السياحي من المهن الراقية كونك متحدثا عن تاريخ بلدك وسفيرا لها ، ولكن نظرا للأحداث العالمية أصبحت مهنة طاردة .
وتساءل القائم بأعمال نقيب المرشدين السياحيين، “لماذا نطالب بحد؟”، مجاوبا للحفاظ على المهنة من تدني "الجودة"، والحفاظ على إمكانية عمل المرشد الجديد و المرشدين ممن لديهم خبرات كبيرة.
تابع أن هناك نقطة تنظيمية نسعى لها عبر وجود موقع يدرج به اسم كل مرشد سياحي وخبراته وسيرة من اعماله مع وضع الأجر الخاص به، وسيتضمن الموقع خصم ضريبة الأجر، وبذلك تكتمل منظومة العمل للحفاظ على المرشد السياحي الذى يستحق أن تقدم له كافة المميزات، لما يمثله من أهمية خاصة انه يتعامل مباشرة مع السائحين.
وأضاف أنه من الطبيعي أن تحصل شركات السياحة ضريبة القيمة المضافة وتوردها للضرائب، ولكن هناك لبس في هذا الأمر الذي يخصم من أجر المرشد تلك الضريبة ونعمل على حلها حاليا، بالإضافة إلى أننا نعمل على توفير تأمين المرشد السياحي ضد الحوادث خاصة أن لديه أسرة يعولها. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المرشدين السياحيين السياحة وزارة السياحة والآثار المرشدین السیاحیین

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات

كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

شركات التأمين متناهي الصغر

فيما ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.

شركات تزاول مهنا وأنشطة مرتبطة بالتأمين

نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.

على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعًا بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • صرف منحة العائلات المعوزة 2025 في تونس.. الفئات المستحقة والشروط
  • حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه
  • 17500 درهم الحد الأدنى لرواتب «متقاعدي الشارقة»
  • بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للموظفين
  • أربعة عشر سبباً لرفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان
  • رسميًا.. موعد صرف معاشات فبراير 2025 بعد رفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه
  • الرقابة المالية: 600 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات
  • «الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
  • وزير السياحة: لدينا نقص في عمليات التسويق السياحي
  • «المالية» تعلن موعد صرف مرتبات يناير 2025.. اعرف الحد الأدنى للأجور