صفقة الحبوب.. تعرف إلى الشروط الروسية لاستئناف الاتفاق
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
رغم المساعي الدولية، قررت روسيا الانسحاب من اتفاق الحبوب في يوليو/تموز الماضي، والذي لعبت كل من الأمم والمتحدة وتركيا دور الوسيط فيه، حتى تحقيق شروطها.
فقد أكدت موسكو أكثر من مرة على لسان مسؤوليها استعدادها للعودة إلى الاتفاق في حال الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاهها، والتي تتلخص بعدد من المطالب والشروط أدناه نتعرف على أبرزها.
إعادة ربط بنك "روسيل خوز بنك" بالسويفت، إذ لا تشارك البنوك الروسية، حالياً، في نظام سويفت بسبب العقوبات.
وفي هذا الشأن اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخراً آلية وساطة (لا تتصل مباشرة) بنظام سويفت، كما يريد الروس، ولكنها ستكون متفرعة عن معاملات عبر سويفت.
بنك الزراعة الروسي (روسيترز) تأمين السفن الروسيةأما ثاني مطلب روسي فهو إزالة معوقات تأمين السفن والوصول إلى الموانئ الأجنبية، حيث تسعى الأمم المتحدة لحل المسألة والتي نشأت بسبب العقوبات الغربية.
ولكي تتمكن السفن من نقل البضائع إلى أوروبا أو المواني الأخرى، يجب تأمينها، وبسبب العقوبات، لا تقوم شركة التأمين البريطانية بتأمين السفن الروسية.
ناقلة حبوب روسية (رويترز) توريد الآلات الزراعيةكذلك تطالب موسكو باستئناف عمليات توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار إليها، حيث تفرض العقوبات الغربية حظراً على توريدها إلى روسيا.
وتطالب روسيا أيضاً بإلغاء تجميد أصول شركات روسية مرتبطة بالقطاع الزراعي موجودة في الخارج، واستئناف تشغيل خط أنابيب تولياتي-أوديسا الذي يربط روسيا بأوكرانيا ويسمح بتسليم الأمونيا، وهو مكون كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.
معدات زراعية روسية (رويترز)يذكر أن صفقة الحبوب، التي وقّعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز 2022، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة مرافئ، بما في ذلك أوديسا، عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن.
تعليق الاتفاقوتعتبر صفقة الحبوب جزءاً من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة.
وأعلنت روسيا وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو، لعدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News موسكو الحبوبالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.