الموارد البشرية والتوطين تدعو أصحاب العمل والأسر الى التعامل حصرياً مع مكاتب العمالة المساعدة المرخصة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة وذلك حفاظا على حقوقهم وللاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المكاتب التي تعمل وفق معايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أصدرته اليوم إنها "تتعامل بحزم مع مكاتب الاستقدام التي يتبين ممارستها لهذا النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وذلك وفق الأطر القانونية"، مشيرةً إلى أنها "تبحث الشكاوى التي ترد من المتعاملين والمتعلقة بالمكاتب المرخصة بحسب القانون ولائحته التنفيذية وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف".
ودعت الوزارة المتعاملين إلى زيارة موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae والاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة والمرخصة (في صفحة "الخدمات" ومن ثم "مراكز الخدمة المعتمدة") أو من خلال "بايو" الوزارة على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحذرت الوزارة من التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية المترتبة على الأسر المواطنة والمقيمة التي تتعامل مع المكاتب غير المعتمدة، لا سيما من حيث الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة وعدم وجود أية ضمانات على العامل المساعد بخلاف ما توفره المكاتب المعتمدة من الوزارة.
وتتخذ الوزارة جزاءات إدارية حازمة متدرجة بحق المكاتب المرخصة التي ترتكب مخالفات قانونية، حيث تصل هذه الجزاءات إلى إيقاف الخدمات عن المكتب المخالف وإلغاء ترخيصه، وفقاً لطبيعة المخالفة.
وتنص لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الملحقة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة على عدة غرامات مالية تواجه مكاتب الاستقدام المرخصة حال عدم الالتزام بالقانون، منها غرامة قيمتها 2000 درهم (عن كل حالة) حال عدم التزام المكتب برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة باللائحة (أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل).
أخبار ذات صلةكما يتم فرض غرامة قيمتها 10 آلاف درهم حال تعامل مكتب الاستقدام مع أي وكالة توظيف، أو شخص، أو مكتب، أو أي جهة غير مرخصة في الدولة، أو في الدولة التي يتم استقدام العامل المساعد منها، أو التعامل مع أي من الجهات الخارجية التي تحظر الوزارة التعامل معها.
وتنص اللائحة كذلك على غرامة قيمتها 5000 درهم (عن كل حالة) حال تحصيل مكتب الاستقدام أية مبالغ إضافية عما هو مقرر وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة أن من المزايا التي يحصل عليها المتعامل من المكاتب المعتمدة ضمان مدته عامين على العامل المساعد حال انقطاعه أو رفضه العمل، كما يتم استرجاع جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد وهما قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة دون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة دون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقا للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من اجمالي تكلفة الاستقدام.
وتقدم مكاتب الاستقدام المعتمدة والمرخصة من الوزارة عددا من الباقات وفقا لاحتياجات ومتطلبات أصحاب العمل والاسر المواطنة والمقيمة تشمل "الباقة التقليدية" حيث يسجل العامل على ملف صاحب العمل ويقيم لديه خلال فترة التعاقد ومدتها سنتان وهي المدة التي يضمن خلالها المكتب العامل المساعد بحيث تتيح هذه الباقة لصاحب العمل استبدال العامل او استرجاع تكاليف الاستقدام في حال وقوع اي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد و(هي فترة التجربة) حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.
كما تقدم المكاتب "الباقة المؤقتة" حيث يتم توفير عامل مساعد مدرب ومؤهل خلال 24 ساعة ويكون هذا العامل مسجل على المكتب لفترة تعاقدية مدتها عامين.
وتقدم المكاتب أيضا "الباقة المرنة" والتي توفر عامل مساعد مسجل على مكتب الاستقدام للعمل بنظام مرن (ساعات – أيام – أسبوع – شهر)، وتكون تكلفة الاستقدام وفقا لنوع التشغيل وذلك في ضوء مجموعة من المزايا تشمل توفير عمالة مساعدة مؤهلة ومدربة وعدد مرات غير محدد للاستبدال، ومدة توفير العامل تكون خلال 24 ساعة بحد أقصى.
وتتلقى وزارة الموارد البشرية والتوطين شكاوى المتعاملين ذات العلاقة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة على رقم مركز الاتصال 600590000 والموقع الالكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae إلى جانب تطبيقها الذكي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية العمالة المساعدة وزارة الموارد البشرية والتوطين الموارد البشریة والتوطین من الوزارة دون سبب
إقرأ أيضاً:
يجوز تشغيل العامل المساعد يوم العطلة وتعويضه بيوم بديل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجب ألّا تقل الراحة اليومية للعامل المساعد عن 12 ساعة يومياً، على أن تكون منها على الأقل 8 ساعات متواصلة، وألّا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية الأوقات التي يقضيها العامل المساعد دون عمل أو للراحة أو لتناول الطعام.
وأوضحت الوزارة أنه يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية، شريطة أن يكون له الحق في يوم راحة بديل عن اليوم الذي التزم بالعمل به، أو الحصول على تعويض نقدي يعادل أجره لذلك اليوم، مع مراعاة عدم تشغيل العامل أكثر من يومي راحة في أسبوعين متتاليين، مالم يتفق على خلاف ذلك.
وذكرت أنه على صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، أن يبلغوا العامل المساعد عند تشغيله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفروا له وسائل الحماية الشخصية والوقائية من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والقفازات والأحذية، وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن سلامته الصحية والجسدية، كما يلتزم صاحب العمل بتوفير التدابير اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل، وعلى العامل المساعد أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته، وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، ويحظر عليه الإقدام على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذه التعليمات المذكورة، أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحته وسلامته، أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل وإتلافها.