إجراء جديد من الضرائب يخص ملاك الوحدات السكنية والمصيفية المؤجرة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
جدد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مطالبته لملاك الوحدات السكنية أو المصيفية أو المحال التجارية، بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالثروة العقارية في حال قيامهم بتأجيرها.
إجراء من الضرائب بسبب الثروة العقاريةوأضاف رئيس مصلحة الضرائب في بيان صادر عن المصلحة، اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع لضريبة إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مشيرا إلى أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة، بل موجود وفق القانون 4 لعام 1996- المعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد- لافتا إلى أن ضريبة الثروة العقارية ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة.
وأشار «الضباعني» إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فإنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة، وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.
الشريحة المعفاة من ضريبة الثروة العقاريةأكد رئيس مصلحة الضرائب أن الممول وفقا القانون ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير.. سواء مفروش أو محدد المدة، مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة، وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023، وكذلك يكون معفى إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية، وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الثروة العقارية الوحدات السكنية ضریبة الثروة العقاریة مصلحة الضرائب إلى أن
إقرأ أيضاً:
إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية.. إلكترونيًا
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية، وهى نموذج تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية: www.eta.gov.eg، ويمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة.
أوضحت أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين انتهاء المنازعة.
أكدت أن قانون إنهاء المنازعات رقم 160 لسنة 2024 يأتى فى إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التى تستهدف سرعة الفصل فى الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم فى تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابى فى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادى.
أضافت أن إنهاء المنازعات الضريبية خطوة مهمة نحو التحول الرقمى الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبى، وتوفير حلول فعالة للتحديات التى تواجه النظام الضريبى الإلكترونى، بما يسهم فى تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
أشارت إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبى، نظرًا للدور المهم، الذى تلعبه فى تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
ودعت الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025 فى موعد غايته 12 مايو 2025 للمنازعات عن الفترات قبل الأول من يناير 2020، والمبادرة بتقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم 160 لسنة 2024 للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو المحاكم وذلك قبل 30 يونيو 2025، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة فى نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
أضافت أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديرى أو الدفترى، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.
و قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب إنه يتم الرد على كل الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395.