قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى، بمعاقبة المتهم "ا.ج.ح" عامل و"م.ع.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المنشاة.

الاتجار فى المخدرات بسوهاج

وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

هذا وقد تم القبض على المتهمين وبحوزتهما 52 كيس من الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

اقرأ أيضاًالقصة الكاملة لـ عنتيل مدينة نصر مع السيدات.. الزوجة تكشف مفاجآت خطيرة

تراجع سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: سوهاج المحكمة مدير امن سوهاج المخدرات بسوهاج

إقرأ أيضاً:

الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرةالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحربالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • صور.. إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
  • القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر البحر الأحمر
  • القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
  • القوات البحرية تحبط تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
  • استجواب 9 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
  • حبس سيدة 4 أيام لحيازتها مواد مخدرة قبل ترويجها في الإسكندرية
  • الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
  • حيثيات الحكم على عاطل لاتهامه بالإتجار في المخدرات بالمرج
  • الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 5.5 مليون جنيه
  • مزارع ينهى حياة إبنه لتعاطيه المواد المخدرة في الفيوم