انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم صحة ما قامت به إحدي الشركات  لتوطين التكنولوجيا ، من صرف مبلغ مقداره (321) ألف جنيه إلى أحد أساتذة الجامعات الذي يعمل متفرغ بكلية التجارة ، كمستشار مالي بالشركة المذكورة، تحت مُسمى أرباح (نصيب العاملين)، حمل الملف رقم 380/1/47.

  وثبت للفتوى ، أن المعروض حالته يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بكلية التجارة إحدي الجامعات ، فمن ثم يكون من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972.   المشار إليه، ويضحى بمقتضى المادة (104) من هذا القانون فيما تضمنته من النص على عدم جواز جمع أعضاء هيئة التدريس بين وظيفتهم وأي عمل آخر، وحكم المادة (56) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون فيما نصت عليه من مساواة بين الأستاذ والأستاذ المتفرغ في الحقوق والواجبات، من المحظور عليه أن يجمع بين وظيفته كأستاذ جامعي متفرغ وأي عمل آخر.   ولما كان الثابت من العقد المؤرخ 31/8/2018 المُبرم بين شركة التكنولوجيا والمعروضة حالته أن الشركة استعانت بخبرات الأخير للعمل لديها مستشارًا ماليًّا، وأنه ولئن كان الثابت- بالاطلاع على بنود هذا العقد- أنه تتوافر فيه مقومات عقد العمل، فإنه نزولًا على الحظر المفروض على لاستاذ الجامعي المذكور من عدم الجمع بين عمله الجامعي ، وأي عمل آخر بموجب حكم المادة (104) من القانون رقم (49) لسنة 1972، وحكم المادة (56) من لائحته التنفيذية المارّ بيانهما .   ورأت الفتوى ، إن عقد عمله يغدو مُبرمًا بالمخالفة للقانون مَشوبًا بالبطلان، بيد أنه تتوافر فيه أركان عقد الخبرة وتقديم الاستشارات بحسبان أن المادة (101) من القانون ذاته أجازت للمعروضة حالته القيام بأعمال الخبرة أو إعطاء الاستشارات، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز إسباغ وصف العامل على المعروضة حالته .   وانتهت الفتوى ، إلي أن مناط استحقاق العاملين لمساهمي الشركة في أرباحها واستحقاقهم نسبة (10%) التي تُوزع عليهم، يقوم على أساس الربحية لكل مستحق تعلق به وصفُ السهمية فيالشركة، وهذا الوصف لابد أن يتوافر له قدر من العلاقة الدائمة التيتجعل للشخص حق المساهمة في الشركة، وهو الأمر غير المتحقق في المستشارين المنتدبين للشركة ،حتى وإن كانت خدماتهم تسهم في تحقيق هذه الربحية ، وتفيد الشركة ، فإنها تُؤدَّى منهم بوصفهم من أهل الخبرة الخارجين عن الشركة الذين يقدمون العون لها بصفة مؤقتة، وأنهم تابعون لجهة عمل أخرى،    ولأنه من غير العاملين بالشركة ، فأصبح من غير الجائز أن تُصرف له أي مبالغ من حصة العاملين في الأرباح، ويغدو معه ما قامت به الشركة المشار إليها من صرف مبلغ مقداره (321) ألف للمعروضة حالتهتحت مُسمى أرباح (نصيب العاملين)، مفتقدًا سنده القانوني السليم.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة أحقية استاذ جامعي

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يُبرئ محلية كوم حمادة من دفع 143 ألف جنيه للمالية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى براءة ذمة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة من سداد مبلغ 143 ألفًا و660 جنيهًا، قيمة تعديل ضريبة القيمة المضافة الواردة في الإقرارات الضريبية للوحدة عن إيرادات أنشطة مشروع النظافة، مشروع ورشة الصيانة، مشروع الحدائق، ومشروع الأكشاك خلال الفترة من 16 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019.

مشروع النظافة خدمة عامة

قالت الجمعية في فتواها، إن مشروع النظافة خدمة عامة تقوم بها الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة ولا تُؤدى لحساب الغير، ومن ثم فإنه طبقًا لحكم المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه يندرج في عداد الخدمات العامة التي تؤديها الجهات العامة، ويكون غير خاضع لضريبة القيمة المضافة المطالب بها.

مشروع ورشة الصيانة

وأوضحت أنه فيما يخص إلى مشروع ورشة الصيانة فإن نشاطها يقتصر على إصلاح وصيانة الآلات والمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة ولا تؤدّي أيَّ خدمات للغير، لا يُعد طبقًا للقانون من قبيل البيع الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.وفيما يخص إيراد الحديقة والبوفيه فلا يعدو أن يكون عبارة عن قيمة تذكرة دخول للحديقة فحسب، ولا يشمل تناول المأكولات والمشروبات داخل الحديقة، ولا يعدو أن يكون أداءً إداريًّا لواجبٍ قانوني لا خيار للوحدة في أدائه، ويكون غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة بحسبانه من الخدمات العامة.

مقالات مشابهة

  • بالقانون.. كيف توفر الدولة الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن؟
  • وزارة العمل تسلّم مرتبات العاملين بشركة الإلكترونات ضمن الشركات المتعثرة
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الدولة يُبرئ محلية كوم حمادة من دفع 143 ألف جنيه للمالية
  • رئيس مياه الغربية يكرم العاملين بالإدارة العامة للسلامة بمناسبة حصول الشركة على المستوى الأول في الأداء
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
  • القبض على سائق سرق مبلغًا ماليًا من الشركة محل عمله في المعادي
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عمله بقيمة 15 مليون جنيه
  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة