ظواهر شاذة تضرب المجتمع الكردي.. 4 مسؤولين يقامرون بزوجاتهم.. تبادل حين الخسارة- عاجل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - كردستان
انقلبت حياة إحدى الزوجات الكرديات رأسا على عقب حينما تلقت طلبا غريبا من زوجها في إحدى الليالي، فقد صدمها الطلب إلى درجة أنها هربت منه لكن بعد مرات عديدة من الليالي الماجنة مع الغرباء..!
الزوج المقامر وبعد كل خسارة قمار مع أحد اصدقائه، يقدم زوجته قربانًا على مذبح الشرف. في هذا التقرير تستعرض "بغداد اليوم" حادثة فجّرتها المحامية والناشطة الكردية هيرو عطار عن واحدة من أغرب حالات الانهيار الاجتماعي في كردستان من خلال قيام أربعة مسؤولين بارزين في الاقليم بتبادل زوجاتهم فيما بينهم في حال خسر أحدهم لعبة القمار.
عطار تحدثت في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الكردية وترجمتها "بغداد اليوم"، الثلاثاء (5 أيلول 2023)، قالت إن "هناك أربعة رجال بينهم مسؤولون بارزون في الإقليم يلعبون القمار ويرهنون زوجاتهم على أن يتم تبادلهن فيما بينهم.
وتقول المحامية والناشطة الكردية، إن "إحدى الزوجات جاءت إليها كمحامية وكشفت لها أن زوجها يلعب بها القمار منذ خمس سنوات، وقد قام بتقديمها إلى صديقه لعدة مرات من الليل إلى الصباح بعد كل خسارة قمار معه.
وأضافت، أن "الزوجة قالت إنه خلال السنوات الخمس لم تتمكن من الحديث أو كشف الموضوع، لأن زوجها كان مسؤولا في الإقليم وله نفوذ، لكنها استطاعت أن تهرب منه مؤخرًا.
وأثارت هذه القضية ردود فعل متباينة بالتزامن مع الحديث عن انتشار هذه الظاهرة في الإقليم منذ سنوات مع انتشار صالات القمار بكثرة وتحت أنظار السلطات الحكومية.
أدناه رابط المقابلة:
https://fb.watch/mSIIu1kk0q/
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى، شكل في العام 2021، لجنة قضائية لمتابعة حالات "مرفوضة اجتماعيا وأخلاقيا"، منها دعوات لـ"تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة الدعارة"، وبحسب بيانه آنذاك، فأن اللجنة بعد رصد العديد من هذه الدعوات، التي تتنافى مع ثوابت الإسلام المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والذي أكد على الحفاظ على الهوية الإسلامية في المادة 2 منه.
وتشير التغيّرات السريعة التي جلبتها وسائل التواصل الاجتماعي الى ازدياد الحالات "الشاذة" في العراق عامة واقليم كردستان خاصة. واذا ما اعتبر ما ذكر أعلاه عنف ضد المرأة، ففي الوقت الراهن باتت العوامل المجتمعية في الواقع تشجع على ممارسة ذلك العنف.
وكشفت الأرقام الصادرة عن المديرية العامة لمناهضة العنف ضدّ المرأة في إقليم كردستان، عن زيادة واضحة في معدلات العنف بمختلف الأشكال ضدّ النساء بعد تسجيل بيانات منخفضة للظاهرة ذاتها في فترات سابقة.
وبحسب إحصائية رسمية اطلعت "بغداد اليوم" عليها، فقد تمّ تسجيل 10 حالات قتل، إضافة إلى 41 حالة انتحار، و45 حالة إقدام على الحرق، و77 حالة اعتداء جنسي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022، تعرّضت لها نساء في مدن عدة بالإقليم، كما بلغ عدد شكاوى العنف التي رفعتها النساء، خلال المدة الزمنية ذاتها، 8864.
وتصدرت مدينة أربيل حالات العنف ضد النساء بمختلف الأشكال، وتلتها محافظة دهوك ثم السليمانية.
وتُظهر الأرقام المثبتة لدى المديرية العامة لمناهضة العنف ضدّ المرأة في إقليم كردستان، تنامي ظاهرة العنف عموما وتعدد أشكاله من الضرب والتنكيل والاعتداء الجنسي، والقهر المفضي إلى محاولات الانتحار أو إيذاء النفس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة زوجة عبد الله رشدي.. صورةالقبض على المتهمين بصفع سوزي الأردنية في الأميريةالعثور على رضيعة داخل كرتونة بسوق الفوقانى في قناألقوا جثته في ترعة .. الإعـ.ـدام لشقيقين أنهيا حياة طبيب بيطري بأسيوطكانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.