«الداخلية» تلبى استغاثة سيدة تعرضت للعنف الزوجي في المطرية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
رصدت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تتضرر خلاله إحدى السيدات من تعرضها للضرب من قبل زوجها وأسرته.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول المقطع المتداول على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ ظهرت خلاله إحدى السيدات تتضرر من تعرضها للضرب من قِبل زوجها وأهله مما أدى لإصابتها.
وأوضحت أنه بفحص الفيديو، تم تحديد السيدة الظاهرة، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، وباستدعائها وسؤالها قررت بتضررها من زوجها، لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بسبب خلافات زوجية بينهما، وباستدعائه وسؤاله قرر بوجود خلافات زوجيه بينهما، وأنه تم الصلح بينهما وتعهد بعدم التعرض لها، لافتة إلى أنه تم تخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استغاثة سيدة الداخلية الحوادث
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب مصروفات الدراسة لطفليها.. التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن رعاية طفليها ورفضه سداد مصروفات الدراسة الخاصة بهما، وتخلفه عن سداد نفقاتهم، وهجره لهما ورفضه تحمل المسؤولية بعد خلافات نشبت بينهما.
وأكدت الزوجة: "شهر بي زوجي، ودمر حياتي بسبب تصرفاته وتخليه عن أولاده وهجر لنا وتعدد علاقاته، وتبديده أموالنا، والتحايل لإلحاقه الضرر بي والانتقام مني بالتهرب من سداد نفقات أطفالي ومصروفات المدرسة، والتخطيط لنقلهم من المدرسة".
وأشارت: "زوجى ميسور الحال، ولكنه قرر معاقبتي بعد أن فضحت تصرفاته أمام عائلته، وتعنت في رد حقوقي حتي يجبرني على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت: "طالبته بسداد 17 ألف جنيه نفقة شهرياً، وسداد 117 ألف جنيه مصروفات مدرسة خاصة لطفليه، وطالبت بالطلاق للضرر بعد أن تخلف عن تنفيذ الاتفاقات التي قمنا بترتيبها لحماية الأطفال من خلافتنا، وبعدها تحايل لاحتجاز الطفلين وابتزازي بحضانتهم، مما دفعني للوقوف في وجه، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي".
وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بجميع طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.