موقع 24:
2024-12-25@07:18:09 GMT

أوكرانيا تدرس تقييد دخول الإسرائيليين

تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT

أوكرانيا تدرس تقييد دخول الإسرائيليين

يدرس مسؤولون كبار في أوكرانيا إمكانية تقييد دخول الإسرائيليين إلى الأراضي الأوكرانية، بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية الذي يقام سنوياً في مدينة أومان.

ووفق ما نشرته قناة " آي 24 نيوز" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تعتقد إدارة فولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الأوكراني "يشعر بخيبة أمل" من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بسبب "دعمه الضعيف"، مشيرةً إلى أن أوكرانيا تخطط لتعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين كييف والقدس "انتقاماً".

وبحسب القناة، تجري أوكرانيا أيضاً دراسة الحد من التجمعات في مدينة أومان، ويفكر المسؤولون الأوكرانيون أيضاً في إعادة عدد معين من الحجاج اليهود الذين يقدمون أنفسهم على الحدود البرية.

ونقلت عن مسؤول أوكراني قوله إن "بنيامين نتانياهو لم يكلف نفسه عناء تهنئتنا شخصياً بعيد الاستقلال"، مشيراً إلى أن "كييف ستعرب عن استيائها من إسرائيل لعدم مشاركتها إلى جانبها، مثل الدول الغربية الأخرى، في حربها ضد الغزاة الروس".

وطبقاً للقناة، يجتمع آلاف اليهود من جميع أنحاء العالم بما في ذلك العديد من الإسرائيليين، في كل عام، عند قبر الحاخام نحمان من بريسليف، وهو زعيم حسيدي من أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، في مدينة أومان الأوكرانية، بمناسبة أعياد رأس السنة اليهودية.

Scoop: After the anger at Israeli PM Netanyahu - Ukraine will decide in the coming days: whether to limit the entry of tens of thousands of Jews to Uman during the Tishrei holidays (The Jewish holidays) https://t.co/fpDjdeut9z

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 5, 2023

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أوكرانيا إسرائيل نتانياهو

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة

تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا  أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:

أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.

تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق

سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

كلمات دلالية المغرب تعديلات مدونة الأسرة

مقالات مشابهة

  • عاجل. أوكرانيا: هجوم روسي ضخم بالصواريخ الباليستية على مدينة خاركيف وسقوط ضحايا
  • دخول قوات أمريكية الى مدينة كوباني السورية (فيديو)
  • أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2025
  • تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل تقييد دخول المساعدات إلى غزة
  • الخارجية الإسرائيلية: ترامب سيفتح آفاقا جديدة للدولة اليهودية
  • إقليم كوردستان يعلن عطلة لـ11 يوماً بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة
  • تفاصيل أغنية تامر حسني ورامي صبري بمناسبة رأس السنة
  • أجمل التهاني بمناسبة الكريسماس والعام الجديد 2025
  • لهجومها مدينة قازان...الرئيس بوتين يتوعد أوكرانيا بالدمار