بوابة الفجر:
2025-03-12@13:20:41 GMT

بأمر القضاء.. حرمان أستاذ جامعي من ٣٢١ ألف جنيه

تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم صحة ما قامت به إحدي الشركات  لتوطين التكنولوجيا، من صرف مبلغ مقداره (۳۲۱) ألف جنيه إلى أحد أساتذة الجامعات الذي يعمل متفرغ بكلية التجارة، كمستشار مالي بالشركة المذكورة، تحت مُسمى أرباح (نصيب العاملين).

. حمل الملف رقم 380/1/47.

وثبت للفتوى، أن المعروض حالته يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بكلية التجارة إحدي الجامعات، فمن ثم يكون من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972  المشار إليه، ويضحى بمقتضى المادة (104) من هذا القانون فيما تضمنته من النص على عدم جواز جمع أعضاء هيئة التدريس بين وظيفتهم وأي عمل آخر، وحكم المادة (56) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون فيما نصت عليه من مساواة بين الأستاذ والأستاذ المتفرغ في الحقوق والواجبات، من المحظور عليه أن يجمع بين وظيفته كأستاذ جامعي متفرغ وأي عمل آخر.

ولما كان الثابت من العقد المؤرخ 31/8/2018 المُبرم بين شركة التكنولوجيا والمعروضة حالته أن الشركة استعانت بخبرات الأخير للعمل لديها مستشارًا ماليًّا، وأنه ولئن كان الثابت- بالاطلاع على بنود هذا العقد- أنه تتوافر فيه مقومات عقد العمل، فإنه نزولًا على الحظر المفروض على لاستاذ الجامعي المذكور من عدم الجمع بين عمله الجامعي، وأي عمل آخر بموجب حكم المادة (104) من القانون رقم (49) لسنة 1972، وحكم المادة (56) من لائحته التنفيذية المارّ بيانهما.

ورأت الفتوى، إن عقد عمله يغدو مُبرمًا بالمخالفة للقانون مَشوبًا بالبطلان، بيد أنه تتوافر فيه أركان عقد الخبرة وتقديم الاستشارات بحسبان أن المادة (101) من القانون ذاته أجازت للمعروضة حالته القيام بأعمال الخبرة أو إعطاء الاستشارات، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز إسباغ وصف العامل على المعروضة حالته.

وانتهت الفتوى، إلي أن مناط استحقاق العاملين لمساهمي الشركة في أرباحها واستحقاقهم نسبة (10%) التي تُوزع عليهم، يقوم على أساس الربحية لكل مستحق تعلق به وصفُ السهمية فيالشركة، وهذا الوصف لا بد أن يتوافر له قدر من العلاقة الدائمة التيتجعل للشخص حق المساهمة في الشركة، وهو الأمر غير المتحقق في المستشارين المنتدبين للشركة،حتى وإن كانت خدماتهم تسهم في تحقيق هذه الربحية، وتفيد الشركة، فإنها تُؤدَّى منهم بوصفهم من أهل الخبرة الخارجين عن الشركة الذين يقدمون العون لها بصفة مؤقتة، وأنهم تابعون لجهة عمل أخرى؛ ولأنه من غير العاملين بالشركة، فأصبح من غير الجائز أن تُصرف له أي مبالغ من حصة العاملين في الأرباح، ويغدو معه ما قامت به الشركة المشار إليها من صرف مبلغ مقداره (321) ألف للمعروضة حالتهتحت مُسمى أرباح (نصيب العاملين)،  مفتقدًا سنده القانوني السليم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الدولة اعضاء هيئة التدريس كلية التجارة تنظيم الجامعات الحقوق والواجبات

إقرأ أيضاً:

مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، علي المادة (231) من مشروع قانون العمل، والتي تقضي بتنظيم حق العمال بالقطاع الخاص في الإضراب بشكل يوازن بين حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وضمان استقرار بيئة العمل.

وتقضي المادة (231) من مشروع القانون حسبما انتهي مجلس النواب بأنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما تقر المادة بأن إعلان الإضراب وتنظيمه يكون من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون. 

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم القانون ندب الخبراء فى القضايا؟
  • مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
  • لجنة تقصي الحقائق السورية تبدأ التحقيق بأحداث الساحل.. لا أحد فوق القانون
  • لجنة تقصي الحقائق السورية تعلن بدء عملها في التحقيق بأحداث الساحل.. لا أحد فوق القانون
  • فراغ قانوني واستغلال سياسي.. كيف تسعى المليشيا لشرعنة سلطتها عبر هيئة مستحدثة؟
  • بأمر القضاء: الناشط الفلسطيني «محمود خليل» يبقى في أمريكا حتى إشعار آخر
  • النواب يتراجع عن السماح بانهاء عقود 5% من العاملين
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
  • مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد