بأمر القضاء.. حرمان أستاذ جامعي من ٣٢١ ألف جنيه
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم صحة ما قامت به إحدي الشركات لتوطين التكنولوجيا، من صرف مبلغ مقداره (۳۲۱) ألف جنيه إلى أحد أساتذة الجامعات الذي يعمل متفرغ بكلية التجارة، كمستشار مالي بالشركة المذكورة، تحت مُسمى أرباح (نصيب العاملين).
وثبت للفتوى، أن المعروض حالته يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بكلية التجارة إحدي الجامعات، فمن ثم يكون من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه، ويضحى بمقتضى المادة (104) من هذا القانون فيما تضمنته من النص على عدم جواز جمع أعضاء هيئة التدريس بين وظيفتهم وأي عمل آخر، وحكم المادة (56) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون فيما نصت عليه من مساواة بين الأستاذ والأستاذ المتفرغ في الحقوق والواجبات، من المحظور عليه أن يجمع بين وظيفته كأستاذ جامعي متفرغ وأي عمل آخر.
ولما كان الثابت من العقد المؤرخ 31/8/2018 المُبرم بين شركة التكنولوجيا والمعروضة حالته أن الشركة استعانت بخبرات الأخير للعمل لديها مستشارًا ماليًّا، وأنه ولئن كان الثابت- بالاطلاع على بنود هذا العقد- أنه تتوافر فيه مقومات عقد العمل، فإنه نزولًا على الحظر المفروض على لاستاذ الجامعي المذكور من عدم الجمع بين عمله الجامعي، وأي عمل آخر بموجب حكم المادة (104) من القانون رقم (49) لسنة 1972، وحكم المادة (56) من لائحته التنفيذية المارّ بيانهما.
ورأت الفتوى، إن عقد عمله يغدو مُبرمًا بالمخالفة للقانون مَشوبًا بالبطلان، بيد أنه تتوافر فيه أركان عقد الخبرة وتقديم الاستشارات بحسبان أن المادة (101) من القانون ذاته أجازت للمعروضة حالته القيام بأعمال الخبرة أو إعطاء الاستشارات، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز إسباغ وصف العامل على المعروضة حالته.
وانتهت الفتوى، إلي أن مناط استحقاق العاملين لمساهمي الشركة في أرباحها واستحقاقهم نسبة (10%) التي تُوزع عليهم، يقوم على أساس الربحية لكل مستحق تعلق به وصفُ السهمية فيالشركة، وهذا الوصف لا بد أن يتوافر له قدر من العلاقة الدائمة التيتجعل للشخص حق المساهمة في الشركة، وهو الأمر غير المتحقق في المستشارين المنتدبين للشركة،حتى وإن كانت خدماتهم تسهم في تحقيق هذه الربحية، وتفيد الشركة، فإنها تُؤدَّى منهم بوصفهم من أهل الخبرة الخارجين عن الشركة الذين يقدمون العون لها بصفة مؤقتة، وأنهم تابعون لجهة عمل أخرى؛ ولأنه من غير العاملين بالشركة، فأصبح من غير الجائز أن تُصرف له أي مبالغ من حصة العاملين في الأرباح، ويغدو معه ما قامت به الشركة المشار إليها من صرف مبلغ مقداره (321) ألف للمعروضة حالتهتحت مُسمى أرباح (نصيب العاملين)، مفتقدًا سنده القانوني السليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة اعضاء هيئة التدريس كلية التجارة تنظيم الجامعات الحقوق والواجبات
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
تصدر اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر.
أحيلت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية أحداث عنف عابدين
الجلسة الأخيرة.. الحكم على 4 متهمين في «خلية داعش كرداسة» بعد قليل
سائق توكتوك يُنهي حياة زميله بسبب خلاف على أولوية التحميل في القليوبية