أطلق وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، استراتيجية "التبديل والتسهيل"، في اطار الخطة الثلاثية للتحول الرقمي، "لتبديل ما هو كلاسيكي بما هو متطور وتسهيل امور الناس وهو مسار ذا خطوات متتالية في المستقبل".   وقال بيرم: "ضمن استراتيجية تسهيل أمور الناس وايضا الثقة بالعاملين في الادارات العامة، وبسبب الظروف الصعبة ولكي لا يتكبد المواطن عناء المجيء اكثر من مره الى الادارة، وتحديدا الى وزارة العمل، اطلقنا شعار تسهيل المعاملة لتيسير الامور واطلاق خدمات الكترونية".

  اضاف: "اليوم، نطلق استراتيجية "التبديل والتسهيل"، تبديل ما هو كلاسيكي بما هو متطور وتسهيل امور الناس، وهذا مسار ذا خطوات متتاليه. نحن عمليا الان اطلقنا ثلاث خدمات بدأت بالعمل فعليا، وهي ان المواطنين الذين لديهم معاملات في الوزارة ستصلهم "اس ام اس" عندما يوافق عليها الوزير، بدل أن يأتي المواطن عدة مرات الى الدائرة المختصة في الوزارة ليسأل عن مصير معاملته ويعيش بنوع من التعب وتكرار المجيء  او يتعرض لأي نوع من الابتزاز. هذه الخدمة  الإلكترونية تفيد الشباب الموجودين في الإدارة الذين يعملون باللحم الحي".   وتابع: "بصراحة، هذه الخدمة والتي هي عبارة عن انه و فور الموافقة على المعاملة من قبل وزير العمل ترسل "اس ام اس" لصاحب العلاقة تنص على ما يلي: "عزيزي المواطن تم التوقيع على معاملتك، الرجاء عدم دفع اي رسم اضافي"، وذلك لنحمي المواطن من اي عمليه ابتزاز تحدث خارج الوزارة، وبالتالي يحضر ويستلم معاملته بعد مرور 72 ساعه ليكون الموظف قد انجزها بالكامل، وهذا  يسهل عمل المواطن، وفي نفس الوقت هذا دليل ثقة بالعديد من الموظفين الموجودين هنا ورؤساء الدوائر والمسؤولين الموجودين الذين يقومون بأعمالهم بهذا الظرف الصعب".   وتابع: "الخدمة الثانية هي خدمه "كيو آر كود" التي لها علاقه بمكاتب الاستقدام ، يأتي مندوب مكتب الاستقدام يقدم المعاملة بدلا من ان يأتي المواطن ليستلمها او حتى المكتب، يأتي ليستلمها مرة ثانيه يعني الاستمارة كاملة والمعاملة ممتلئة، ونكون وفرنا عليه وسهلنا له امره على الاقل، على ان لا يعني ذلك ان لا يأتي الى الوزارة، نحن نقدم له خيار التسهيل".   واضاف: "الخطوة الثالثة وهي ايضا مهمة ولها دلالات، وهذه الخطوة هي في اطار الشراكة مع الادارات الاخرى مع الشباب اللبناني مع الطلاب اللبنانيين، وأهمها من الجامعة اللبنانية، ومعنا هنا الدكتور رامي استاذ جامعي حضر وقدم طلبا رسميا الى وزاره العمل يفيد انه يوجد طلاب لديهم اختصاص ويدرسون "تخصص المعلوماتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، طلب مني اذا كان بإمكانهم ان يشاركوا في دورة تدريب مباشرة ، فرحبت بالفكرة وحضر مع مجموعه من طلاب الجامعة اللبنانية وفعلا قاموا بمجهود كثير ومهم. استفادوا بشكل مهم، لشخصيتهم لعلمهم، لتجربتهم، وايضا وزارة العمل حققت عبرهم نظام للأرشفة وهذا يساعدنا كثيرا بتيسير الاعمال وفي ضبط الملفات وبمعرفه مسارها ".   وقال: "احببنا ان نقول هذا الامر، لماذا؟. اول شيء، تأكيد الثقة بطلاب الجامعة اللبنانية وأهميه الجامعة اللبنانية. ان  القطاع العام فيه من الكفاءات، وفيه من اهل الخبرة، وفيه من اهل الخير. نحن في وزاره العمل لم نقفل ابوابنا يوما واحدا رغم الاضرابات المحقة المطالبة بالحقوق ، لكن عملنا نوليه طريقة معينة. حافظنا على مصالح الناس وهذا وعد ومسار. نحن آلينا على انفسنا ان نلتزم بها".   وتابع: "الى اين الامور ذاهبة ، استراتيجية التبديل والتسهيل هي الخطوة المقبلة ان شاء الله، الانطلاق بهذه الخطوة للتسهيل على المواطن وحتى نعطي نوعا من الثقة للمواطن، والاهم من كل ذلك ايها الاحبة اننا نعمل باللحم الحي، وكل هذه الامور التي ذكرناها هي قائمة على تطوع وتقديمات بكل شفافية. لم نكلف خزينه الدولة ليرة واحدة"، مؤكدا ان "هذا هو المسار الذي بدأنا به وسنستمر ان شاء الله لنعطي انجازات للمواطن اللبناني في هذا الزمن الصعب ولنضيئ الشمعة خلال هذا الظلام الموجود، ونعمل نوعا من العدوى الإيجابية ونعطي صورة ايجابيه للمواطن لتعود الثقة بإدارات الدولة، لأنه لا خيار لنا الا الدولة الجامعة اللائقة بجميع اللبنانيين".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الجامعة اللبنانیة

إقرأ أيضاً:

بحضور جبران.. البرلمان يناقش حقوق المرأة العاملة في قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .

وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
طالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التى تستخدم 100 عاملا بدلا من 50 عاملا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لاتجاوز سنتين .

فيما رأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أن هذه المقترحات تتنافي مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية

وأكد محمد جبران وزير العمل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشرع ارتأى في صياغة هذة المادة حجم المنشأة الصغيرة وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحدي أحكامها .

وأشار قائلا: المنشأة الصغيرة المنشاة لايزيد عدد العاملين بها عن  عددها 50 عاملا وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي، وانتهي المجلس إلي الموافقة على المادة كماهي .

كما وافق المجلس على أحكام تشغيل النساء وتسري على  العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

ووافق المجلس على المادة 45 واصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
مادة 46 واصلها (45) مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019  يجوز للوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل  المتعطلين بالداخل.
وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيصوحالات الغائه والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر."
فيما تنص المادة 48 واصلها (47) على أن  تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة ايام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقا عليها.
ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة".
كما وافق على المادة 49 واصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".
ووافق أيضًا على المادة 50 واصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة".
بينما وافق على المادة 51 واصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص".
كما وافق على المادة 52 واصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج الكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات الكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار اليها في البند (3) من المادة (40)"
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشئون الاتصالات قراراً بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل.

مقالات مشابهة

  • مدير صحة قنا يتابع الخدمات الطبية داخل مستشفى الحميات
  • وزير العمل يرد على اتهامه باستغلال الوزارة لاغراض انتخابية
  • وزير الزراعة لـ«الأسبوع»: حريصون على محاربة الغلاء.. ومعارض أهلا رمضان ساهمت في تخفيف العبء عن المواطن
  • استبدال محولة باستطاعة 30 ميغا في محطة تحويل الشيخ نجار بحلب
  • بعد ظهورها في رامز إيلون مصر.. ريم مصطفى ترغب في العمل مع كريم عبد العزيز
  • الكيلاني: داعمون لأي مقترح يعزز العمل الاجتماعي ويبرز دور المرأة
  • وزير الزراعة عرض مع زواره تفعيل شراكات استراتيجية تعزز استدامة القطاع
  • السيد الرئيس أحمد الشرع في مقابلة مع وكالة رويترز: الحدث الذي حصل من يومين سيؤثر على المسيرة، وسنعيد ترميم الأوضاع إن شاء الله بقدر ما نستطيع، وتم تشكيل لجنة للمحافظة على السلم الأهلي والمصالحة بين الناس لأن الدم يأتي بدم إضافي
  • نائب وزير الخارجية يناقش سير العمل في مقر الوزارة بعدن
  • بحضور جبران.. البرلمان يناقش حقوق المرأة العاملة في قانون العمل