أصدرت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

و أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في دائرة قسم مدينة نصر ثان.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم داخل سيارته ويقوم بالتدخين،  وبإيقافه وتفتيشه عثر معه على 10 لفافات ورقية تحوي كل منهم مسحوث بيچ اللون يشبه جوهر مخدر "الهيروين"، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين طاهر، وأمانة سر محمد طه.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التجمع الخامس السجن المشدد المستشار حسن فريد المواد المخدرة هاتف المحمول مدینة نصر

إقرأ أيضاً:

إحالة عامل للجنايات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة

‏أمرت نيابة النزهة، اليوم الخميس، بإحالة عامل بدائرة قسم شرطة النزهة،متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، للمحاكمة الجنائية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة النزهة، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط المتهم بالاتجار في العملة

وتمكنت قوات الأمن بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من استهدافه، وضبطه وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية عبارة عن 10 آلاف دولار ويورو و15 ألف جنيه.


وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء
 

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.


وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

مقالات مشابهة

  • المؤبد وغرامة 100 ألف لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش فى الشرقية
  • السجن المشدد 3 سنوات لسائق سرق شخص بالإكراه فى مدينة نصر
  • السجن 10 سنوات لموظف بالضرائب زور محررا رسميا فى مدينة نصر
  • إحالة عامل للجنايات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة
  • محضر سرقة مسكن يوقع بتاجر الهيروين في المعصرة
  • السجن لمدة عام.. معاقبة متهم بالتعدي على طفلة في مدينة نصر
  • السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بمدينة نصر
  • السجن 10 سنوات لعاطل حاز الهيروين بقصد الاتجار فى مدينة نصر
  • سقوط سيدة تتاجر في الهيروين بمنطقة حلوان
  • السجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للمتهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرقية