فتح باب التظلمات على الحركة القضائية بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تلقي أمس مجلس الدولة، طلبات التظلمات المقدمة من القضاة، علي الحركة القضائية للعام الجديد التي صدرت منذ عدة أيام، والتي صدرت بقرار من رئيس مجلس الدولة رقم ٦٠٠ وكان المجلس حدد موعد أقصاه ٥ سبتمبر الجارى لتلقي الطلبات.
وتأتي هذه الطلبات المتضمنة تظلمات قضاة مجلس الدولة، لتغيير أماكنهم التي تم تسكينها خلال الحركة القضائية، بالمحاكم المختلفة علي مستوى الجمهورية، أو بالمكاتب الفنية، وغيرها من الأماكن التي تم شغلها خلال الحركة، فالبعض قد لا يناسبه المكان المحدد له، مما يستدعي تقديم تظلم.
ويبت في هذه التظلمات، رئيس مجلس الدولة، والأمانة العامة برئاسة الأمين العام، والمشتركين في وضع الحركة القضائية، ولهم رفض التظلم أو قبوله وتغيير المكان، علي حسب ما يترأى لهم، من مدي ملائمة التظلم للواقع، ومدي أحقية العضو في التغيير لمكان آخر.
وكان اعتمد المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة، وبرئاسة المستشار عادل فهيم، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية العامة، للعام القضائي الجديد، ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بناء على رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوي جميع المحاكم.
وتأتي هذه الحركة لتصدر كل عام في نفس الشهر أغسطس، ويعتبر الشهر الأخير من العام القضائي المنصرم، حيث يبدء العام القضائي الجديد ١ أكتوبر، وتشمل علي توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين، وتعتبر الحركة العامة، لتأتي بعدها بأيام الحركة الداخلية، والتي تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة فى المحاكم علي مستوي جميع المحافظات، وداخل الدوائر، لتسكين كل عضو بمكانة في المحاكم والاقسام المختلفة بالمجلس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحركة القضائية مجلس الدولة طلبات التظلم اللائحة الداخلية الفتوى والتشريع هيئة المفوضين الحرکة القضائیة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. شروط جديدة لاتصال مأموري الضبط القضائي بالمحبوسين احتياطيا
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة ضروط لاتصال السلطة العامة بالمحبوسين احتياطيا وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لذلك .
في هذا الصدد، نصت المادة 117 من القانون على أنه يجب عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
و لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد من رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المركز أو المكان إلا ياذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
كما يجوز لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.
و إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما - بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.