شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، يوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكمين أحدهما بحق تاجر مخدرات، والآخر بحق مسؤول محلي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات النجف اصدرت حكماً بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 20 مليون دينار عراقي بحق تاجر مخدرات خطير بعدما تم اعتقاله بوقت سابق وبحوزته 100 ألف حبة مخدرة نوع كبتاغون"، لافتا إلى أن "المدان جلب المخدرات من محافظة الانبار إلى النجف لغرض المتاجرة بها".

وبين، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017".

وتابع المصدر، ان "محكمة الجنايات اصدرت حكماً بالسجن 6 سنوات بحق معاون مدير ضريبة المحافظة، وذلك لتسببه بأضرار جسيمة للمال العام وقيامه بتخمين ضرائب مخالفة للواقع الفعلي "، مشيراً إلى أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي

إقرأ أيضاً:

وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك

حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .

ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.

و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.

ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.

مقالات مشابهة

  • بتهمة الاختلاس.. محكمة فرنسية تحكم على مارين لوبان بالسجن
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل
  • محكمة تونسية تعاقب 6 ليبيين بالسجن 44 عاماً بتهمة محاولة اغتيال «مليقطة»
  • كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك