البورصة المصرية تمنح "المصرف المتحد" آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية "أمين حفظ"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية علي طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية) علي التعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية من: سندات – أسهم – أذون الخزانة - أوراق - وأدوات الحكومية مسموح بالتداول عليها.
جاء هذا القرار بناء على الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في 1 يونيو 2023 والموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 اغسطس 2023 الماضي علي التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
وتأتي مهمة أمناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة بالرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم الناتجة عن تداولهم، وذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحد وعملاءه ووفق للوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهئية العامة للرقابة المالية.
ويقول أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – أن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموا جاذبا للاستثمارات في الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين او الاجانب في قدرة الاقتصاد المصري علي النمو.
واوضح القاضي ان المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلي كأحد أهم آليات الاستثمار والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.
وأعرب القاضي ان خدمة أمناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية في أداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة مما اهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء. ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات أمناء الحفظ للمتعاملين في سوق الاوراق المالية بالبورصة المصرية.
واشار اشرف القاضي، إلي أن البنك المركزي المصري يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية او غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية .
كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار دليل لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي. يساهم هذا الدليل في تزويد الأفراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات الغير مصرفية المقدمة لهم. فضلا عن التوعية بالحقوق والمسئوليات عن التعامل مع الاسواق المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصرف المتحد البورصة المصرية ادوات الدين الحكومية البنك المركزى المصرى المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
النواب يستقبل مجموعة من أمناء الشباب بمستقبل وطن
استقبل مجلس النواب – اليوم – مجموعة من أمناء الشباب ببعض المحافظات من( حزب مستقبل وطن) الذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به وذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".