قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العمرانية.

 

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3866 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم "ونيس. ف"، 26 سنة، في يوم 27 مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

ضبط المتهم خلال استقلاله لدراجته النارية

وتمكنت القوات من ضبط المتهم خلال استقلاله لدراجته النارية، وكمية لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للجوهر المخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتنسيق مع عملائه من المتعاطين والدراجة لسهولة التنقل في ترويج المواد المخدرة.

 

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.

 

وجاء نصها كالتالى :- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنوب الجيزة مخدر الحشيش العمرانية المشدد ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامة ٣ ملايين جنيه.. عقوبة تشويش موجات بث إذاعي أو تلفزيوني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نص قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المادة (١٠٤) منه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني مخصصة للغير ومرخص بها.
فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

وفي حالة العودة، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

مقالات مشابهة

  • قوات الحزام الأمني في عدن تطيح بشبكة مخدرات وتصادر كميات كبيرة
  • الإعدام لتاجر مخدرات فى الإسكندرية لخطفه فتاة 15 يوما وتعذيبها
  • المشدد 5سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لتهريب مخدرات عبر ميناء نويبع
  • تفاصيل الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات لـ عاطلين بالنزهة
  • حبس وغرامة ٣ ملايين جنيه.. عقوبة تشويش موجات بث إذاعي أو تلفزيوني
  • المشدد 6 سنوات لـ شقيقين لاتجارهما في المواد المخدرة بأسيوط
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى مواد مخدرة بقنا
  • حبس سائق تاكسى بشرم الشيخ 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لإتجاره فى المخدرات
  • حال انفصال الزوجين.. تعرف على شروط رؤية الصغير والمدة الزمنية
  • السجن المشدد 15 سنة لشخص بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة