قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العمرانية.

 

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3866 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم "ونيس. ف"، 26 سنة، في يوم 27 مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

ضبط المتهم خلال استقلاله لدراجته النارية

وتمكنت القوات من ضبط المتهم خلال استقلاله لدراجته النارية، وكمية لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للجوهر المخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتنسيق مع عملائه من المتعاطين والدراجة لسهولة التنقل في ترويج المواد المخدرة.

 

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.

 

وجاء نصها كالتالى :- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنوب الجيزة مخدر الحشيش العمرانية المشدد ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

المؤبد لتاجر مخدرات بحوزته 40 ألف حبة كبتاغون

المؤبد لتاجر مخدرات بحوزته 40 ألف حبة كبتاغون

مقالات مشابهة

  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق توك توك لتعاطيه واتجاره في المخدرات بالقليوبية
  • السجن المؤبد لطالب وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بترويج المخدرات بالقليوبية
  • المؤبد لتاجر مخدرات بحوزته 40 ألف حبة كبتاغون
  • المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لسائق بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • معاقبة تاجر مخدرات بالمؤبد وغرامة 100 ألف جنيه في قنا
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون
  • المشدد 5 سنوات لتاجر الأيس في منطقة المطرية
  • المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار في مخدر الأيس
  • المشدد 5 سنوات لتاجر مخدرات بالمطرية