أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

ما تزال قضية مقتل مواطنين مغربيين عُزّل برصاص خفر سواحل الجزائر تُفرز مزيدا من التطورات والتفاعلات، وسط تنديد واسع بهذا الفعل الجرمي، الذي يخالف كل المواثيق الدولية ويعاكس الأعراف والتقاليد المعمول والموصى بها، ويؤكد مجددا وحشية ودموية نظام الكابرانات. 

وللاستدلال على هذا الوضع؛ اطلع موقع "أخبارنا" على المادة 36 من العدد الـ36 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة 2008، فلم يجد ما ينص على قتل الأجانب مهما كان المبرر أو المسوغ.

وجاء في المادة الـ36 أنه "يمكن طرد الأجنبي، الذي يدخل إلى الجزائر بصفة غير شرعية، أو يقيم بطريقة غير قانونية على الإقليم الجزائري، إلى الحدود بقرار صادر عن الوالي المختص إقليميا، إلا في حالة تسوية وضعيته الإدارية".

كما جاء في المادة 37 كذلك أنه "يمكن أن تحدث عن طريق التنظيم مراكز انتظار، تخصص لإيواء الرعايا الأجانب الموجودين في وضعية قانونية، في انتظار طردهم إلى الحدود أو تحويلهم إلى بلدهم الأصل".

وزادت المادة نفسها أنه "يمكن أن يوضع الأجانب في هذه المراكز بناء على قرار الوالي المختص إقليميا، لمدة أقصاها 30 يوما قابلة للتجديد، في انتظار استيفاء إجراءات طرده إلى الحدود أو ترحيله إلى بلده الأصل".

وبعد الاطلاع على مضامين هذه المواد؛ اتضح، بما لا يدع مجالا للشك، أنه ليس هناك ما ينص على قتل الأجانب مهما كانت الأسباب، ليظل السؤال مطروحا عن أسباب هذا الفعل الجرمي لنظام الكابرانات، الذي أغضب المغاربة؛ إذ أدانوا هذا السلوك اللاإنساني الذي يضرب الجوار وما يفرضه من احترام، متبادل عرض الحائط.

تجدر الإشارة إلى أن 4 مواطنين مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية تاهوا في البحر ضواحي السعيدية، ليجدوا أنفسهم داخل المياه الإقليمية للجزائر، ليطلق خفر سواحل "الجارة الشرقية" النار عليهم دون أن يرف لهم جفن؛ ما أفضى إلى مقتل اثنين منهم بدم بارد.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

بعد تأجيلها لـ17 مارس.. عقوبات مشددة تواجه بلوجر شهير بسبب رضوى الشربيني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من إلقاء القبض على بلوجر شهير بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.


و قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم حجز دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني لجلسة 17 مارس للنطق بالحكم.


السب  في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».


عقوبة القذف

نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
 

مقالات مشابهة

  • الحكومة تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن شاب بالغربية.. ما السبب؟
  • حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
  • علي السبع في ورطة مع ريهام حجاج بسبب أثينا
  • جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
  • بعد تأجيلها لـ17 مارس.. عقوبات مشددة تواجه بلوجر شهير بسبب رضوى الشربيني
  • شارجور يتسبب في فاجعة بفاس
  • بلوجر فى ورطة.. داليا فؤاد من السوشيال لقفص الاتهام بسبب مخدر الاغتصاب
  • بعد واقعة الإعلامية رضوي الشربيني.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب السب
  • الحلقة 4 من اش اش.. مي عمر في ورطة بسبب زواجها السري من الشرنوبي
  • خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون