تخلص من صديقه لسرقته.. إحالة أوراق تاجر ماشية إلى المفتي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق تاجر ماشية، تخلص صديقه لسرقته، إلى المفتي للبت في إعدامه وحددت المحكمة جلسة 1 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
إحالة عصابة الاتجار في النقد الأجنبي بالعمرانية للمحاكمة إحالة أوراق المتهم بالتخلص من جاره في منشأة ناصر إلى المفتي
اتهمت النيابة العامة "م.
وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض - سكين - وكمن له حيث أيقن وجهته لكونه صديقه - وتتبعه حتى دلف لمحل الواقعة وما أن ظفر به وحيداً حتى أعمل أداة بطشه وأنهال عليه بعدة طعنات استقرت بمواضع قاتلة من جسده قاصداً، قاصد من ذلك ازهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أفضت بروحه.
كما سرق المبلغ المالي، مملوك للمجني عليه حال حمله سلاحا أبيض، ظاهراً على النحو المبين بالتحقيقات أحرز سلاحاً أبيض سكين بغير مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية.
وأضاف أمر الإحالة أنه بذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المواطنين بالمواد ۲۳۰، ،۲۳۱ ، من قانون العقوبات والمواد الالفقرة الأولى ٢٥٠ مكرر الفقرة الأولى ٣٠٠ / الفرع الأولي من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المحل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنة ١٩٧١ - ١٢٥ لسنة ١٩٨١ ٥٠ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.
كانت أحالت النيابة العامة القضية رقم 4815 لسنة 2022 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 1035 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة ، لتحديد جلسة أمام دوائر الجنايات لمعاقبة المتهم.
عقوبة إزهاق الروح:
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة محكمة النيابة سلاح أبيض السيدة زينب إزهاق الروح جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، جملة من القرارات الجديدة، بينها تعديل قراره بشأن الاستقطاع 1% من الرواتب ليكون لمدة 6 أشهر فقط.
وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، والتي جرى خلالها بحث التطورات العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة، ومتابعة سير تنفيذها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان، أنه "في مستهلّ الجلسة بارك السيد رئيس مجلس الوزراء إنجاز التعداد العام للسكان والمساكن، بوصفه استحقاقاً وطنياً تأخر لعقود، وشهد بعد عام 2003، تأخيراً وعرقلة، وتمكن الجهاز الحكومي من تنفيذه، وبين أن قيمة التعداد، لا تكمن فقط في الجانب الاحصائي والبيانات الرقمية، إنما هو مؤشر على استقرار البلد ونظامه السياسي ووعي ابنائه، موضحاً أنه خلال الأيام القادمة سيجري العمل على الخصائص السكانية، والتأكيد على استمرار عملية التعداد بالنسبة للعراقيين في الخارج".
وتابع البيان: "وأشاد السيد السوداني بجهود وزارة التخطيط، في توظيف الموارد والامكانيات، واستيعاب التحديات، كما ثمن جهود هيأة الإحصاء والوزارات الساندة والمحافظات وكل الفعاليات المجتمعية وخصوصاً القيادات والمرجعيات الدينية في مساندتها وتوجيهاتها بالتعاون في إنجاز التعداد الوطني".
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات التي تضمنها جدول أعماله، حيث وافق المجلس على إحالة مشروع البنى التحتية المتكامل لمدينة الصدر الجديدة الى التنفيذ، بمرحلته الأولى.
وبهدف الارتقاء بخدمات الاتصالات المقدّمة للمواطنين، وإيجاد مشغّل وطني لشبكات الهاتف النقّال، وافق مجلس الوزراء على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، كمشغـّل لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس، وتكليف وزارة الاتصالات بالمضي في الاجراءات التحضيرية للمشروع، بناءً على الاستعداد الذي أبدته الشركة للعمل في العراق، واعتماداً على دعم الحكومة والوزارة لإنجاح هذا المشروع الذي سيكون مملوكاً للدولة، ويهدف الى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعظيم الإيرادات، ومواكبة التطور التكنولوجي وتشغيل الطاقات الوطنية الشابة بعد تدريبهم على أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة"، وفقا للبيان.
وأقر مجلس الوزراء تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي البالغ نسبته (1%) من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول 2024، وللراغبين فقط بالتبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما صوت المجلس بحسب البيان، على تعديل قراره (24809 لسنة 2024) ليكون تجهيز الجمهورية اللبنانية بـ(320) ألف طن من مادة القمح بدلاً عن الطحين.
وضمن متابعة المجلس لإدارة المطارات والملاحة الجوّية وخدمات النقل الجوي، جرت الموافقة على ما يأتي:
1- فصل إدارة المطارات العراقية عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وربطها بوزارة النقل، وتكون بمستوى دائرة دون مديرية عامة، استناداً لأحكام قانون استحداث التشكيلات الادارية (12 لسنة 2011).
2- تعديل اسم الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، الى (الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية)، وحذف نشاط إدارة المطارات منها، وتتولى الشركة أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي وفقاً لذلك.
3- تؤول العقارات العائدة الى وزارة المالية، المشغولة من المطارات المرتبطة بالشركة المذكورة الى وزارة النقل، وتخصص تلك العقارات إن كانت عائدة الى الجهات الحكومية الأخرى الى الوزارة المذكورة، مع أيلولة المستلزمات المنقولة لتشغيل المطارات المذكورة الى وزارة النقل، على أن تؤلف لجنة مشتركة من وزارتي النقل والمالية، وسلطة الطيران المدني، والشركة المذكورة، لتنفيذ ذلك خلال (30) يوماً من صدور القرار.
4- تنقل خدمات العاملين في تلك المطارات الى الوزارة آنفاً، مع احتفاظهم بالمخصصات الممنوحة لهم، استناداً لأحكام قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008.
5- تحلّ وزارة النقل محل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، في تنفيذ الالتزامات الفنية والقانونية والمالية كافة، الناتجة عن العقود السابقة المتعلقة بالمطارات، عبر إبرام عقد ملحق أو اتفاق مع الشركة المتعاقد معها.
وضمن عمل الحكومة لتحقيق الإصلاح المالي، وافق مجلس الوزراء على قيام المصارف الحكومية التي لديها حسابات مصرفية غير متحركة وحسابات مصرفية صفرية بالآتي:
1-غلق الحسابات المصرفية التي سبق أن تم تنفيذ القرار المرقم (23581 لسنة 2023) الفقرة (ثانيا-1) عليها بسحب أرصدتها وأصبحت صفراً، والبالغ عددها (529) حساباً مصرفياً، اعتماداً على الجداول والكشوفات المعتمدة.
2-غلق الحسابات المصرفية ذات الأرصدة الصفرية والبالغ عددها (313) حساباً مصرفياً، ذا تمويل مركزي، و (773) حساباً مصرفياً ذا تمويل ذاتي.
وفي إطار جهود الحكومة برفع مستوى قدرات قواتنا المسلحة، أقرّ مجلس الوزراء تخصيص مبلغ (5) مليارات دينار، من احتياطي الطوارئ، الى جهاز مكافحة الارهاب للمضي في انشاء اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب، استناداً الى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (13 لسنة 2023).
وفي مجال دعم القطاعات الصناعية والقطاع الخاص، أقر مجلس الوزراء آليات إقراض المشاريع الصناعية والضوابط التي تحدد مقادير التحفظ والاندثار للضمانات المقدمة لهذه القروض، بحسب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء في (4 تشرين الثاني 2024)، والمتضمنة بياناً للشروط العامة، والضمانات المطلوبة، ونسب الاندثار، وآليات تمويل المشاريع، والتزامات الأطراف.
كما أقر المجلس تعديل النسبة المثبتة في قانون الشركات (21 لسنة 1997)، وهي نسبة التزام الشركات من رأسمالها المسجل لتكون (500%)، بدلاً من (300%)، على أن تراجع اللجنة المكلفة بإعداد آليات الإقراض الضوابط موضوع البحث بعد 6 أشهر من تاريخ اصدار هذا القرار.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لملف إتمام المشاريع المتلكئة، والمضي في مشاريع البنى التحتية، أقرّ المجلس ما يأتي:
1- تخصيص مبلغ (1.535542) تريليون دينار ضمن موازنة الهيئة الوطنية للاستثمار، عند اعداد مقترحات تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعامي (2025 و 2026)، لمبالغ مشروع مدينة بسماية.
2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (مستشفى الرمادي التعليمي).
3- حذف مكوّن إنشاء كلية التربية للبنات، واستحداث ثلاثة مكوّنات للمباني المنفصلة وظيفياً، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء كلية التربية للبنات.
4- زيادة مقدار الاحتياط والكلف الكلية لـ (9) مشروعات خدمية في محافظة ديالى.
وأكمل البيان، أنه "في مجال دعم أعمال ومشاريع الجهد الخدمي والهندسي، أقر مجلس الوزراء استثناء الأعمال المنفذة بأسلوب التنفيذ المباشر من قبل الفريق، المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2022) من أحكام الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (23713 لسنة 2023)، المتعلقة بتنفيذ المشروعات، وإدراج الأعمال المنفذة بهذا الأسلوب، ضمن موازنة (البرامج الخاصة)، في جداول موازنة عام 2025، الخاصة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، استناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)".
وبحسب البيان، فقد "شهدت الجلسة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (23718 لسنة 2023) ليتضمن العمل بنص القرار الأصل الذي منح الصلاحية للوزير المختص التنفيذَ استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، في حال رفض الشركات المنفذة للمشروعات الرئيسة تنفيذَ مشروع رفع التعارضات، على أن يجري العمل بحسب الصلاحيات في ضوابط وأحكام تنفيذ ومتابعة مشروعات الموازنة الاستثمارية رقم (1 لسنة 2023 المعدلة)، إذا كانت المشروعات قد جرى إدراجها ضمن الموازنة الاستثمارية، ويجري تحديد مقدار معين لعقود إزالة التعارضات، بما لا يزيد عن (25%) أو (50%) من قيمة العقد، وما زاد عن ذلك يجري عن طريق الإعلان".
وأقر مجلس الوزراء تمليك وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، قطعة الأرض المرقمة (597/1/ القاسم)، الى الامانة الخاصة لمزار القاسم بن الامام موسى الكاظم (عليهما السلام) في محافظة بابل، استناداً الى القرار التشريعي (693 لسنة 1973)، واحكام قانون تمليك الأراضي الأميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية رقم (80 لسنة 1970)، وبدون بدل.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول اعماله، ووافق على ما يأتي:
أولاً/ تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 24479 لسنة 2024)، بشأن ورقة العمل المقدمة من نقابة الجيولوجيين، بما يتضمّن تخصيص وزارة المالية منحة سنوية مقدارها (150) مليون دينار، لاتحاد الجيولوجيين العرب لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب في بغداد.
ثانياً/ تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (23377 لسنة 2023)، بما يتضمن تعديل العبارة المبينة في نهاية قرار مجلس الوزراء (371 لسنـة 2021) بشأن عدد الموظفين في ملاك الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، والتي كانت تحددهم بـ (80) موظفاً فقط من الموظفين المشمولين بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22 لسنة 2008) المعدل.
ثالثاً/
-تنفيذ وزارة التجارة/ الشركة العامة للأسواق المركزية قرار المجلس (92 لسنة 2021).
-قيام وزارة المالية بتخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة، على وفق قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية (3 لسنة 1960)، لغرض تطوير مستشفى الهندية العام.