أكثر من 3000 مخالفة رصدتها أمانة جدة خلال شهر أغسطس
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
رصدت أمانة محافظة جدة خلال شهر أغسطس الماضي 3.933 مخالفة للمباني في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.
وبينت الأمانة أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم، وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص.
إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وكذلك إلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة، وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس جدة امانة جدة مخالفات أحياء تشويه بصري مخلفات البناء ترميم
إقرأ أيضاً:
وقف طبيبة جلدية أنشأت عيادة مخالفة عن العمل وتغريمها 50 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد طبيبة أمراض جلدية ، بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، لما نُسب اليها عام ٢٠١٦ قامت بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة، كما صدر من القضاء الجنائي حكم بتغريمها ٥٠ ألف جنيه ، وغلق المنشأة نهائيًا.
أقامت الطعن الطبيبة مستندة علي أنها هي من تقدمت بالشكوى إلى النيابة الإدارية ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية ، لإعداده تقريراً للنيابة العامة على خلاف الحقيقة تضمن إدارتها لمنشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, على الرغم من أن هذه العيادة لأمراض النساء والولادة .
وثبت للمحكمة، ارتكاب ارتكاب الطبيبة المخالفة لقيامها بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة, ولما كان الحكم الأول قد استخلص إدانتها ، وما يدعمه صدور حكم جنح قسم ثان الزقازيق ، والذي قضى بتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه مع غلق المنشأة الطبية نهائياً , والذي يمثل قوة أمام القضاء التأديبي فيما قضى به ، وهو حكم نهائي ، ولا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الواقعة احتراماً لحجية ما فصل فيه هذا الحكم الجنائي .
ورأت المحكمة ، أن الحكم الأول ، أقسط الطاعنة الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل جزاءاً وفقا دون غلو أو عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة ، لكي تحقق العقوبة التأديبية غايتها بأن تكون ردعاً خاصاً للطاعنة, وردعاً عاماً لغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن . وحمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.