إحالة عصابة الاتجار في النقد الأجنبي بالعمرانية للمحاكمة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، تشكيلًا عصابيُا مكون 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في العملة، وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وقد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار بالعملة في العمرانية، وضبط بحوزتهم مبلغ 7 ملايين جنيه.
القبض على 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالعملة في العمرانية
تم ضبط المتهمين أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية في العمرانية فتم الاشتباه بسيارة يستقلها شخصين تسير عكس الاتجاه، وتم التحفظ على اثنين من مستقليها، وبتفتيش السيارة عثر بها على 7 ملايين جنيه، واعترف المتهمان بالاتجار بالعملة بالاشتراك مع شخص ثالث تم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
كشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
ونص قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.
وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة بالجيزة الجيزة تشكيل عصابى العمرانية لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: عدم تنفيذ الحكم القضائي جريمة يعاقب عليها القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن الدستور ينص في المادة (100) على أن تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون.
وأضافت الفتوى، أن يكون الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت إلي أن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ينص في المادة (101) على أن: الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي أي نهائية ، تكون حجة (دليل) فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.
واستظهرت الجمعية العمومية- وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولًا على قوة الأمر المقضيّ الثابتة لها قانونًا ، والتي تشمل- على نحو ما تقدم القوة والتنفيذ ، لكون قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يجب معه قانونًا- مع نهائية الحكم- إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به .
جاء ذلك في فتوى قضائية صدرت من قسمي الفتوى والتشريع ، وحملت الفتوى رقم 1560 لسنة 2024 .