أحالت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، تشكيلًا عصابيُا مكون 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في العملة، وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

وقد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار بالعملة في العمرانية، وضبط بحوزتهم مبلغ 7 ملايين جنيه.

 

القبض على 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالعملة في العمرانية

تم ضبط المتهمين أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية في العمرانية فتم الاشتباه بسيارة يستقلها شخصين تسير عكس الاتجاه، وتم التحفظ على اثنين من مستقليها، وبتفتيش السيارة عثر بها على 7 ملايين جنيه، واعترف المتهمان بالاتجار بالعملة بالاشتراك مع شخص ثالث تم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

كشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

ونص قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.

 

وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة،  وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة العامة بالجيزة الجيزة تشكيل عصابى العمرانية لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

براءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد من الاتجار في العملة والنقد الأجنبي

قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية منذ قليل ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد أشهر صانع محتوي تعليمي، بعد اتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.

وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.

مقالات مشابهة

  • براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد من الاتجار في العملة والنقد الأجنبي
  • إحالة 8 مسؤولين حاليين وسابقين بتعليم القليوبية للمحاكمة التأديبية
  • زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 موظفين بتعليم القليوبية للمحاكمة
  • بعد قليل.. الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي
  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • تفاصيل إحالة ديلر للمحاكمة الجنائية بتهمة الإتجار فى الحشيش بالجيزة
  • «بسبب الألعاب النارية».. إحالة المتهمين بالتسبب في انهيار عقار للمحاكمة