التحقيق مع حارس تعدى على كلب بعصا خشبية بمدينة نصر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق مع حارس عقار لاتهامه بالتعدي على كلب باستخدام عصا خشبية بمدينة نصر ثالث .
وكانت أجهزة الأمن قد رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدي بالضرب على كلب بواسطة عصا خشبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.
بالفحص أمكن ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه حارس عقار، ومقيم بدائرة القسم .
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات ضد من يرتكب جرائم التعدي على الحيوانات، ونصت المادة 355 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجاني تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ووفقا للمادة 356 كل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري، وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
ونصت المادة 357 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة حارس عقار فيس بوك القاهرة
إقرأ أيضاً:
فيها حبس.. تعرف على عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين
جريمة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، جريمة مشينة تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، واستخدام حيوان في أعمال البلطجة، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مشاركة