مصرف حكومي يحذر من مواقع تتناول أخبار كاذبة بشأن السلف والقروض
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الثلاثاء, 5 سبتمبر 2023 10:32 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
حذر مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، من أخبار كاذبة بشأن السلف والقروض.
وقال المصرف في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، إن “بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تتداول بين الحين والآخر أخبارا كاذبة تتعلق بالسلف والقروض وباقي نشاطات مصرف الرافدين”.
وبحسب البيان فأن “المصرف حذر من التعاطي مع صفحات ومواقع وروابط مزورة تحمل اسم المصرف توهم المواطنين بمعلومات غير صحيحة لغرض ابتزازهم أو النصب عليهم”، داعيا إلى “توخي الدقة ومراعاة المصداقية وعدم تصديق الأخبار التي تتداولها تلك الصفحات واعتماد المعلومات الدقيقة من مصادرها وقنواتها الرسمية التابعة للمصرف حصرا”.
وأضاف أن “المصرف سيقوم بالإجراءات القانونية تجاه كل من ينتحل اسمه أو ينشر أخبارا مفبركة عنه”، مشيرا إلى أن “المصرف لا يتحمل مسؤولية المنشورات ويدعو إلى استقاء المستجدات والرجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة من المصرف ومواقعه الرسمية أو مراجعة قسم التوعية المصرفية في الإدارة العامة لتقديم الشكاوى والاستفسار أو مراجعة فروع المصرف المنتشرة في بغداد وجميع المحافظات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
سجن موظفين سابقين في «المصرف التجاري الوطني» الرئيسي
أصدرت محكمة الجنايات “حكماً يقضي بإدانة ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني– الرئيسي”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة المتهمين عقب إثبات إهمال واجباتهم؛ بتعمّدهم منح قروض بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي؛ وتمكين غيرهم من تحصيل منافع مادية غير مشروعة”.
ووفق البيان، “قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانة المتهمين جميعهم؛ فقضت بمعاقبة المتهم الأول (مدير الفرع) بالسجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، والحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وتغريمه ثلاثة آلاف دينار مع دفع تعويض قدره تسعمائة ألف دينار”.
ووفق البيان، كما قضت المحكمة “بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن مدة أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، وبمعاقبته والمتهم السادس بالحبس تسعة أشهر، مع تغريمهما متضامنيْن مبلغ مائتيْ ألف دينار؛ وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والخامس بالسجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها”.