تجديد حبس حارس أمن لقتله «مبلط سيراميك» بطلق ناري في بدر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أمر قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، بتجديد حبس حارس أمن متهم بقتل «مبلط سيراميك» بطلق ناري في الرأس بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن المجني عليه محل إقامته محافظة أسيوط ويدعى «محمد يوسف» ويحضر إلى القاهرة للعمل في المناطق العمرانية الجديدة، وفي يوم الواقعة قام حارس الأمن بمنع دخول معدات مبلط السراميك والبلاط إلي مكان العمل وتصدى للمجني عليه ولذلك نشب بينهما مشادة كلامية على أثرها أطلق عليه طلقة خرطوش في رأسه فأنهى حياته في الحال.
تعود تفاصيل الواقعة تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة يلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبال جثة (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط) مصاب بطلق نارى بالرأس.
وبالفحص وسؤال نجله (عامل - مقيم بذات العنوان)، قرر بأنه حال دخول والده وبعض العمال لأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص " أجرة" حدثت بينهم وبين (حارس الموقع) مشادة كلامية لاعتراضه دخولهم قام على إثرها الأخير بإخراج بندقية خرطوش وإطلاق عيار نحو والده نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته "ولاذ بالفرار".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم عبارة عن (بندقية خرطوش "مطموسة الأرقام" - طلقتين لذات العيار)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بندقية خرطوش تجديد حبس سيارة ميكروباص قتل مبلط سيراميك
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.