"خلافات مالية السبب"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل مواطنا في الشرقية، مؤكدا أن أمور مالية جمعته بالضحية، لكن في الأيام الأخيرة دبت بينهما خلافات، وتكررت المشاكل، وفي لحظة غضب قتل المجني عليه.   وقال القاتل :"لم أدري أن الأمور سوف تنتهي عند هذا الحد، منها لله الفلوس دخلت واحد السجن والآخر القبر".   وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

  وأسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز).   وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بتعديه على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية ، وتم بإرشاد المتهم ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.      وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

السجن 3 سنوات للمتهم بالتعدى على طفلة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة بمركز بلبيس.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.

 

تعود أحداث القضية رقم 24963 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 6534 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "يوسف أ ال م ال" 26 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالتعدى على الطفلة المجنى عليها "هـ م" بمركز بلبيس.

 

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد تعدى على الطفلة مستغلا حداثة سنها على النحو المبين بالتحقيقات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد للمتهم بالشروع في قـ.ـتل شخص ببورسعيد
  • السجن المؤبد لمتهم شرع في قتل آخر ببورسعيد
  • المؤبد لسائق قتل صديقه بسبب 300 جنيه فى الإسكندرية
  • السجن المؤبد لعامل بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج
  • السجن 3 سنوات للمتهم بالتعدى على طفلة بالشرقية
  • المؤبد لـ ميكانيكى متهم بقتل والدته والشروع فى قتل شقيقته بالشرقية
  • النطق بالحكم على المتهم بدهس مهندس فى التجمع 19 مايو
  • السجن المؤبد لـ ميكانيكى متهم بقتل والدته والشروع فى قتل شقيقته بالشرقية
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالشرقية
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس فى منطقة التجمع