"خلافات مالية السبب"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل مواطنا في الشرقية، مؤكدا أن أمور مالية جمعته بالضحية، لكن في الأيام الأخيرة دبت بينهما خلافات، وتكررت المشاكل، وفي لحظة غضب قتل المجني عليه.   وقال القاتل :"لم أدري أن الأمور سوف تنتهي عند هذا الحد، منها لله الفلوس دخلت واحد السجن والآخر القبر".   وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

  وأسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز).   وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بتعديه على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية ، وتم بإرشاد المتهم ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.      وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

الحكم بالإعدام شنقا على متهمين بعد إدانة المحكمة لهما بالتعاون مع المتمردين

اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة قاضي المحكمة العامة اليوم حكما بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهة المتهم ( م ج م) والسجن لمدة عشر سنوات في مواجهة المتهم (ع ح ن) بعد أن ادانتهما المحكمة في الدعوى الجنائية رقم ( 2649 / 2023 ) تحت المواد (26/ 51 -أ/ 50) التعاون مع القوات المتمردة وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة ومثل الإتهام فريق من النيابة العامة برئاسة مولانا / اسامة هارون السيد , رئيس النيابة العامة وعضوية مولانا/ عبدالله احمد باب الله , وكيل اول النيابة ومولانا / محمد احمد التوم , وكيل ثاني النيابة .

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق داعشي وثلاثة تجار للمخدرات
  • «جريمة سببها الفلوس».. تحقيقات موسعة في مقتل طالب بالسلام
  • كيم كارديشيان تطالب بإعادة النظر في عقوبة السجن المؤبد على الأخوين مينينديز
  • كامل الباشا: اتسجنت سنتين.. واتمنعت من السفر 7 سنوات
  • السجن المؤبد لعامل دليفري لضبطه بـ24 قطعة حشيش في الإسكندرية
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة
  • العميد ”أحمد علي عبدالله صالح” يرتكب خطأ قاتل و كارثي
  • الحكم بالإعدام شنقا على متهمين بعد إدانة المحكمة لهما بالتعاون مع المتمردين
  • كاستيلو لاعب يد الأهلي : الإصرار وراء برونزية المونديال
  • خبير عسكري: إسرائيل تعاني عمى استخباريا في لبنان وستخسر سواء دخلت أم لم تدخل