شروط جديدة لإقامة الأجانب.. من هو المستضيف المصري بعد قرار الحكومة؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أصبحت إقامة الأجانب تخضع لرسوم جديدة واشتراطات حددتها القوانين من “المستضيف المصري”، والتي من بينها أن يكون هناك "مستضيف مصري" على غرار النظام المعمول به في عدد من الدول العربية مثل "الكفيل"، حيث اشترط القانون أن تكون إقامة الأجانب مشروطة بوجود مستضيف ودفع بملغ مالي 1000 دولار.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أن عدد الأجانب المقيمين في مصر عن طريق الهجرة غير الشرعية، يصل إلى 9 ملايين شخص، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى ضرورة اتخاذ قرارات من أجل تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية.
إقامة الأجانب في مصر
وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، وبشرط وجود المستضيف المصري.
ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
شروط إقامة الأجانبوحدد القانون المصري، إلى جانب شرط المستضيف المصري، شروط أخرى لإقامة الأجانب، حيث نص قانون دخول وإقامة الأجانب على أنه على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكـون حاصلا على ترخيصا بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته.ويستثنى من ذلك من توافق لهم الدولة على تجديد هـذه المدة، ويحدد في ترخيص الإقامة فى مصر والغرض منها.
كما أنه من ضمن الشروط التي حددها قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر، أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الاقامـة فى مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وذلك وفقًا لنص القانون والذي لم يكن يحمل أي أمور تتعلق بـ المستضيف المصري.
تسهيل إقامة الأجانبوكان وزير الداخلية محمود توفيق قد أصدر قرارا في 27 مايو الماضي، تتعلق بـ الإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة، حيث سمح القرار للأجانب في الإقامة المؤقتة لمدة 5 سنين قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر، بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك.
1000 دولار.. شروط إقامة الأجانب فى مصر.. قرار حكومي مورد جديد للعملة الصعبة .. برلماني يثمن قرار تحصيل رسوم إقامة الأجانب بالدولارونص القرار الذي جاء بعد تعديلات قانونية أجريت على أنه، تكون الإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا تقل قيمته عن 100 ألف دولار، فيما تكون الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار.
وينص قرار وزير الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب، على إمكانية حصول الأجانب على الإقامة لمدة 3 سنوات، بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.
عقوبات لمخالفة شروط الإقامةينص القانون على أنه كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإلعاده بالحبس من مع الشغل مدة لا تقل ععن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مالية، وفي حال العودة تكون عقوبة الحبس 6 أشهر.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية، كل من أبدى أمام السطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته.
من جانبها، قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارحية بمجلس النوب، إن هذا القرار تأخر كثيرًا وكان لابد من تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، لأنه لا يوجد بلد في العالم يمكن الإقامة بها دون تقنين أوضاع ودفع رسوم.
وأشارت النائبة، في تصريح خاص لـ “صدى البلد” إلى أنه بالنسبة لموضوع المستضيف المصري، فهي في حالات محددة، وليس في كل العلاقات وهي تعد مرجع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقامة الأجانب رسوم إقامة الأجانب إقامة الأجانب مصر الأجانب المقیمین إقامة الأجانب ألف دولار على أنه فی مصر قرار ا
إقرأ أيضاً:
7 شروط و4 استثناءات وآلية جديدة تطبق بعد 9 أيام: نصوص من قانون المعاش المبكر | عاجل
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في مطلع يناير المُقبل 2025 في تطبيق آلية جديدة لاستحقاق المعاش المُبكر للأشخاص الراغبين في انتهاء مدة خدمتهم قبل استكمال السن القانوني.
قانون المعاش المبكرووفقًا للمادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على يستحق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الحالات الآتية:
1- بلوغ المؤمن عليه من الشيخوخة مع توفر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025 على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك المشار إليها.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل بالنسبة للفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة، وثبوت العجز الكامل المستديم خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقي الفئات.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة بالنسبة للفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة ووقوع الوفاة خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقي الفئات.
4- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة للعجز الجزئي المستديم، بشرط صدور قرار اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة (21) من القانون بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
لعجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة5- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:
أ- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
ب- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز من الشيخوخة.
ج- عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك.
6- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:
أ- إنتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
ب- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة.
ج- عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك.
د- توافر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل، وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
7- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (المعاش المبكر ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:
أ- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
ب- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن (65%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
ج- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج رقم (20) المرافق.
هـ- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأحكام القانون في تاریخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات أرقام (2،3،4،5) من الفقرة الأولى من هذه المادة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل القطاع الخاص الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
3- انتقال العاملين المنصوص عليهم بالبند (1) للعمل بالقطاع الخاص.
4- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
كما يشترط لصرف المعاش في الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.