الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة المرور على خطوط وجسور السكة الحديد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تضمن قانون السكك الحديدية رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 ، عقوبة لجريمة المرور على خطوط وجسور السكة الحديد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات طبقا لـ قانون السكك الحديدية.
عقوبات قانون السكك الحديديةووفقا للمادة (20) مكررا من قانون السكك الحديدية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكمًا من أحكام المادة (10 مكررا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المُتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
محظورات السكة الحديدوتضمنت المادة (10) مكرراً من قانون السكك الحديدية محظورات السكة الحديد التي تعرضك للعقوبة السابقة:
- السفر بعربات السكة الحديد وركوبها دون تذكرة.
- شراء تذاكر قطارات بقصد بيعها.
- توسط موظفي الهيئة لشراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل.
- ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار.
- دخول المحطات أو ركوب القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة.
- تمزيق أو نزع أي ورقة وضعتها الهيئة في القطار أو المحطات.
- استعمال إشارة الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ في غير حالات الخطر.
- السفر في حالة سكر.
- مزاولة البيع دون تصريح أو التسول في القطارات.
- المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها.
-نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة.
- قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة.
- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد.
- إلقاء القمامة أو الرمال والمخالفات الزراعية على السكة الحديد أو جسورها.
- التواجد بحرم السكة الحديد بقصد العبث ومخالفة القانون.
- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.
- إجراء أي تغيرات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو أسفلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكة الحديد المعدات قانون السكك الحديدية قانون السکک الحدیدیة السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
تحـ.ـرش بفتاة.. الحبس وغرامة 300 ألف جنيه تواجه صاحب محل بالمعادي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على مالك محل ، إثر قيامه بالتحرش بسيدة مقيمة بدائرة القسم أثناء قيامها بالتسوق داخل المحل.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.