تواطأ في مخالفات البناء.. عقوبات تأديبية لمهندس بالجيزة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة مهندس تنظيم بحي شمال الجيزة، بغرامة تعادل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وذلك علي خلفية تواطئه في إزالة مخالفات بناء.
قالت المحكمة، وذلك لأنه في غضون عام 2019 بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليها خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزم أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وذلك بأن:
تقاعس عن تحرير محضر مخالفة عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 4737لسنه 2019الصادر بشان العقار رقم 6 شارع حسن يسرى من شارع السلام – الكيت كات - حي شمال الجيزة بالمخالفة لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
قالت المحكمة إن المادة ( 66 ) قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا , إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.
ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.
كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).
ويتعلق الأمر بـ الصفحة 7 السطر 4 - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع
بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.