قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، لكتابة التقرير.

وتنص المادة 3 من القانون على أنه لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعى.

ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان أصدار قانون المحاماة. وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضى.

كما تنص المادة 17 من القانون على أن لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت من الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية، أو كان سن الزواج يقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .

ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب أو الأحوال بدون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة .ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزة .

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم

يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.

وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .

كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • هل يستحق قانون الأحوال الشخصية في العراق كل هذه الضجة الإعلامية لتعديل فقراته؟
  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • «الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
  • برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على الأخرى
  • برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على حساب أخرى
  • تأمين ودعم وحماية .. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة في 2024
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
  • دعوى تتهم إدارة بايدن بالتخاذل عن إجلاء أميركيين حوصروا بغزة
  • مصروفات الزواج أبرزها | مساعدات نقدية لـ الأسر الفقيرة في 7 حالات