الدستورية العليا: حجز دعوى عدم دستورية قانون تنظيم التقاضى في الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، لكتابة التقرير.
وتنص المادة 3 من القانون على أنه لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعى.
كما تنص المادة 17 من القانون على أن لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت من الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية، أو كان سن الزواج يقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .
ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب أو الأحوال بدون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة .ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .