قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من أستاذ جامعي طالب فيه بإلغاء العقوبة الصادرة في حقة والمتمثلة في "التنبيه"، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من مجازاته.

قالت المحكمة، أن الطاعن سبق وأن أحيل إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة لما نسب إليه من الامتناع عن أداء مهامه كرئيس لقسم الميكانيكا الحيوية رغم صدور قرار رئيس الجامعة بتعيينه رئيسا لمجلس القسم في اغسطس 2019 وعدم تلبيته لدعوة عميدة الكلية للاجتماع به مع وكيلي الكلية لشئون الدراسات العليا وشئون التعليم بوصفه رئيسا للقسم ،  وقد قيدت الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب برقم 2 لسنة 2020.



وأضافت، وبجلسة 3/12/2020 أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه وقد شيد مجلس التأديب قراره على سند من ثبوت ما نسب إلى الطاعن من واقع الأوراق وما أقر به بالتحقيقات ومن ثم يكون الطاعن قد ارتكب ذنبا إداريا يستوجب مساءلته ومجازاته عنه.

واستكملت، وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا، على سند من القول ببطلان القرار المطعون فيه لابتنائه على وقائع لا تنتجه ماديا وقانونيا وإساءة الجهة الإدارية المطعون ضدها وانحرافها في استعمال السلطة فضلا عن بطلان القرار الطعين لاستناده على تحقيق باطل ، ورفضت المحكمة الادارية العليا الطعن ليصبح حكم مجلس التأديب نهائياً.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس التأدیب

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحدثت المحكمة الإدارية العليا، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح (اعترافه) فذلك يغنى عن أى دليل آخر.

مبدأ الإدارية العليا

وأضافت المحكمة الإدارية العليا يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه.

وانتهت، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.

وجاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظف ، وحمل الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا.

مقالات مشابهة

  • كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير المهارات الإدارية وتعزيز روح العمل الجماعي
  • مجلس الدولة : اعتراف المتهم أمام المحكمة بغني عن أي دليل
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
  • مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر
  • إصابة 9 أشخاص بحادث مروري في العاصمة الإدارية
  • بطلان الامتحان لطالب الجامعة بقرار من مجلس التأديب في هذه الحالة
  • الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
  • مجلس الدولة : لا تخضع مجالس التأديب لقواعد مخاصمة القضاة
  • المحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي
  • المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة