الصمت بلا شك هو تلاشي الرغبة في الكلام مع القدرة عليه ، فيما يعدُ الصمت خيارًا يلجأ اليه الأشخاص في بعض أوقاتهم ،وهذا أمر جيّد نسبيًا ،لأن هذا الصمت النافع الذي يجعل الفرد يراجع نفسه بهدوء بعيدًا عن الكلام ،أو استخدامه لتحقيق بعض الأهداف من خلال الصمت والظهور بالنتائج .
وممّا لا يخفى علينا أبدًا أن كل شيء له حدّان ،ولذلك حين تتجلّى الرغبة النفسية في الصمت، فيجب أن يكون الإتزان معها.
ويأتي دور الإتزان في التحكّم ،حيث أن الإفراط في الصمت له عواقب سلبية على الذات ،وكذلك عدم الصمت مطلقًا، ولذلك إذا لجأ الفرد إلى الصمت، عليه أن يكون واعيًا لهذه الفترة .
يتعامل الفرد في حياته مع العديد من التعاملات في نطاقات متعددة ومع فئات بشرية كبيرة ،ومن المؤكد تعرضه لمواقف متعددة كعدم القدرة على إيضاح رأيه و سوء الفهم من الطرف الآخر و عدم القدرة على التعبير عن مشاعره بوضوح ،فيلجأ الى الصمت كوسيلة لحماية ذاته من هذه المواقف.
و قد يتحول هذا الصمت الى صمت عقابي ،مؤذٍ للفرد و لمجتمعه أيضًا ،حيث أنه تدريجيًا يجد صعوبة في التأقلم مع الآخرين مع تزايد نسبة فشله في علاقاته الشخصية بسبب هذا الصمت ، وهذا أمر مؤذٍ للفرد حيث أنه يفقد ثقته في ذاته و يفقد مهارات الإتصال الصحية و كذلك يؤذي الأطراف الآخرين لأنهم يشعرون بعدم حصولهم على تقديرهم وتم تجاهلهم.
يعدّ الصمت دواءً للفرد إذا تم استخدامه حسب الإحتياج ،وما إن يستخدم على الدوام ،حتّى يصبح داءً يفتك بالفرد و بثقته و بعلاقاته .
إن الوعي مع الصمت يحّمي الفرد من الميل الى الصمت العقابي الذي يعاقب به ذاته و الآخرين، وعلى الفرد أن يكون رفيقًا بذاته في تعاملاته ، فالأخطاء واردة في التعاملات ، ومن شأن المرونة والإتزان إصلاح الخلل.
@fatimah_nahar
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
المفوضية تصدر إعلاناً للمرشحين لانتخابات المجالس البلدية
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إعلانا للمرشحين لانتخابات المجالس البلدية المجموعة الأولى لنظام الفرد أو القائمة.
وقالت المفوضية في بيان لها: “على المرشحين لانتخابات المجالس البلدية المجموعة الأولى لنظام الفرد أو القائمة، أخذ العلم بأنه يلزم لكل مرشح من نظام القائمة و النظام الفرد تقديم بيان مالي مفصل للمفوضية، مصدق من محاسب قانوني، يتضمن إجمالي الإيرادات التي حصل عليها ؛ مبينًا مصدرها، وطبيعتها، وإجمالي المصروفات التي أنفقها على دعايته الانتخابية، وأوجه صرفها، خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع”.