فيسبوك وتيك توك وواتساب بمرمى القوانين الأوروبية.. من سيكسب المعركة؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بدأت قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية الخصوصية بفرض حصار تشريعي محكم ضد شركات التقنية العملاقة، مع دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ بشأنها الجمعة الماضية، بينما منحت باقي الشركات الأصغر مهلة لترتيب أوضاعها حتى فبراير/شباط المقبل.
وتضم قائمة الشركات المستهدفة من هذا القانون: شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، وشركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك، وشركة ألفا بت المالكة لغوغل ويتويوب، بالإضافة للمتاجر الإلكترونية العمالقة؛ مثل: آبل الأميركية، وعلي بابا الصيني، وغيرها
القانون الجديد، الذي يستهدف حماية الفئات المستضعفة والأطفال والقاصرين من الإعلانات الموجهة، يسعى كذلك لحماية حقوق أساسية بالاتحاد الأوروبي؛ مثل: حماية الخصوصية، وحماية حرية التعبير، وتقليل الأذى على المستخدمين مما تسببه هندسات الخوارزميات لتلك الشركات التقنية ومنصاتها.
وبينما بدأت بعض المنصات بإجراء تعديلات ضرورية امتثالا للقانون الجديد؛ رفض عدد آخر من الشركات الانصياع ورفعت دعاوى قضائية؛ مثل: متجر "زالاندو" الإلكتروني في ألمانيا، وكذلك الحال مع شركة "أمازون" التي رفعت دعوى مشابهة أمام المحكمة الأوروبية العليا.
خطوة زالاندو بالتوجه نحو القضاء لم يكن هدفها عدم الالتزام بالقوانين الجديدة، وإنما الاعتراض على تصنيف المتجر كـ "منصة رقمية كبرى"، وهي الفئة التي تشكل خطرا منهجيا، حسبما نقله برنامج "المرصد" ضمن حلقة (4/9/2023) عن ممثلة للشركة.
ووفق القانون، فإن كبرى الشركات العملاقة ملزمة بالانصياع والالتزام بالقانون، أو مواجهات عقوبات من بينها فرض غرامة مالية بقيمة 6% من مجموع عائدات الشركة المخالفة، وهو رقم قد يصل إلى مئات الملايين من الدولارات، أو التوقف عن الخدمة للشركات المخالفة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال.
وحظرت المادة 64 من مشروع قانون العمل الذي يناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
وتنص المادة 65 كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:
صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2.تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وتنص المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.