فيسبوك وتيك توك وواتساب بمرمى القوانين الأوروبية.. من سيكسب المعركة؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بدأت قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية الخصوصية بفرض حصار تشريعي محكم ضد شركات التقنية العملاقة، مع دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ بشأنها الجمعة الماضية، بينما منحت باقي الشركات الأصغر مهلة لترتيب أوضاعها حتى فبراير/شباط المقبل.
وتضم قائمة الشركات المستهدفة من هذا القانون: شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، وشركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك، وشركة ألفا بت المالكة لغوغل ويتويوب، بالإضافة للمتاجر الإلكترونية العمالقة؛ مثل: آبل الأميركية، وعلي بابا الصيني، وغيرها
القانون الجديد، الذي يستهدف حماية الفئات المستضعفة والأطفال والقاصرين من الإعلانات الموجهة، يسعى كذلك لحماية حقوق أساسية بالاتحاد الأوروبي؛ مثل: حماية الخصوصية، وحماية حرية التعبير، وتقليل الأذى على المستخدمين مما تسببه هندسات الخوارزميات لتلك الشركات التقنية ومنصاتها.
وبينما بدأت بعض المنصات بإجراء تعديلات ضرورية امتثالا للقانون الجديد؛ رفض عدد آخر من الشركات الانصياع ورفعت دعاوى قضائية؛ مثل: متجر "زالاندو" الإلكتروني في ألمانيا، وكذلك الحال مع شركة "أمازون" التي رفعت دعوى مشابهة أمام المحكمة الأوروبية العليا.
خطوة زالاندو بالتوجه نحو القضاء لم يكن هدفها عدم الالتزام بالقوانين الجديدة، وإنما الاعتراض على تصنيف المتجر كـ "منصة رقمية كبرى"، وهي الفئة التي تشكل خطرا منهجيا، حسبما نقله برنامج "المرصد" ضمن حلقة (4/9/2023) عن ممثلة للشركة.
ووفق القانون، فإن كبرى الشركات العملاقة ملزمة بالانصياع والالتزام بالقانون، أو مواجهات عقوبات من بينها فرض غرامة مالية بقيمة 6% من مجموع عائدات الشركة المخالفة، وهو رقم قد يصل إلى مئات الملايين من الدولارات، أو التوقف عن الخدمة للشركات المخالفة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.