فيسبوك وتيك توك وواتساب بمرمى القوانين الأوروبية.. من سيكسب المعركة؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بدأت قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية الخصوصية بفرض حصار تشريعي محكم ضد شركات التقنية العملاقة، مع دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ بشأنها الجمعة الماضية، بينما منحت باقي الشركات الأصغر مهلة لترتيب أوضاعها حتى فبراير/شباط المقبل.
وتضم قائمة الشركات المستهدفة من هذا القانون: شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، وشركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك، وشركة ألفا بت المالكة لغوغل ويتويوب، بالإضافة للمتاجر الإلكترونية العمالقة؛ مثل: آبل الأميركية، وعلي بابا الصيني، وغيرها
القانون الجديد، الذي يستهدف حماية الفئات المستضعفة والأطفال والقاصرين من الإعلانات الموجهة، يسعى كذلك لحماية حقوق أساسية بالاتحاد الأوروبي؛ مثل: حماية الخصوصية، وحماية حرية التعبير، وتقليل الأذى على المستخدمين مما تسببه هندسات الخوارزميات لتلك الشركات التقنية ومنصاتها.
وبينما بدأت بعض المنصات بإجراء تعديلات ضرورية امتثالا للقانون الجديد؛ رفض عدد آخر من الشركات الانصياع ورفعت دعاوى قضائية؛ مثل: متجر "زالاندو" الإلكتروني في ألمانيا، وكذلك الحال مع شركة "أمازون" التي رفعت دعوى مشابهة أمام المحكمة الأوروبية العليا.
خطوة زالاندو بالتوجه نحو القضاء لم يكن هدفها عدم الالتزام بالقوانين الجديدة، وإنما الاعتراض على تصنيف المتجر كـ "منصة رقمية كبرى"، وهي الفئة التي تشكل خطرا منهجيا، حسبما نقله برنامج "المرصد" ضمن حلقة (4/9/2023) عن ممثلة للشركة.
ووفق القانون، فإن كبرى الشركات العملاقة ملزمة بالانصياع والالتزام بالقانون، أو مواجهات عقوبات من بينها فرض غرامة مالية بقيمة 6% من مجموع عائدات الشركة المخالفة، وهو رقم قد يصل إلى مئات الملايين من الدولارات، أو التوقف عن الخدمة للشركات المخالفة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل من خلال اجتماعات مكثفة تقوم بها اللجنة من خلال حوار موسع يشمل كافة الفئات المعنية بالقانون، وذلك للخروج بقانون متكامل يحفظ جميع حقوق العاملين في المجتمع المصري سواء بالقطاع العام او الخاص وحرص القانون على أن يشمل كافة الفئات، ومن أهم الفئات التي حرص القانون على توضيح حقوقها من خلال مواد محددة هي المرأة العاملة.
ونستعرض فيما يلي أهم المواد التي وضعها القانون لحفظ كافة حقوق المرأة العاملة، حيث وافقت اللجنة على المادة 50 والتى تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، وأقرت اللجنة المادة بعد تعديلها وهي " لعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما،بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها " وقد تمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات دون التقيد بمرور مدة معينة علي عملها في المنشأة.
فيما نصت المادة 51 من القانون علي حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة 52 علي أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منها عن نصف ساعة وكذلك يحق لها ضم الفترتين.
كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الاقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ونصت المادة 53 على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة تجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الاجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام علي الأقل وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ونصت 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الاحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.