قضت الدائرة الرابعة تأديب، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقدم من باحث قانوني بإدارة ميت غمر التعليمية بالدرجة الأولى، وتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، ليكون بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه.

قالت المحكمة في حيثياتها، إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 622 لسنة 42 ق، إن قيام باحث قانوني بإدارة ميت غمر التعليمية بالدرجة الأولى خلال عامي 2012/ 2013 وبوصفه السالف وبمقر عمله المشار إليه بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانه وخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي.

وذكرت حيثيات الحكم أن الباحث تقاعس عن إنهاء عدد من المأموريات المسلمة إليه مما أدي إلي سحب بعضها منه وتأخير نهو البعض الآخر، وهي مأموريات الفتاوي أرقام 183 ، 125 ، 63 ، 46 ، 18 ، 2012/3 ، 10، 14،20،27، 43 ، 53 ، 62، /2013 ، وأرقام 12/ 2013، 13/ 2013، 22/ 2012، 30/ 2013.

كما أهمل الباحث في المحافظة علي الملف الفرعي الذي يحوي المأموريتين المتضمنتين 119، 120/2012 إدارة، 544 ،454/2011 مديرية مما أدى إلى فقدها.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الطعن على قرار إخلاء سبيل أحمد فتوح؟.. خبير قانونى يوضح

أصدرت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد، قرارا بإخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه، في اتهامه بدهس مواطن.

وحول إخلاء سبيل المتهم بكفالة فى هذه القضية، قال الخبير القانونى محمد رشوان، إن المحكمة استخدمت إرادتها المطلقة، وسلطانها في إخلاء سبيل المتهم، ولا سلطان على المحكمة في قراراتها سواء إخلاء سبيل أو إيقاف تنفيذ عقوبة أو الحكم ضد المتهم أو تبرئته.

وأوضح: "قرار إخلاء سبيل المتهم هو سلطة جوازيه لقاضي الموضع ولا يجوز الطعن على القرار لأن المتهم أمام القاضي الطبيعى".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف، قام بالاصطدام بالمجني عليه "السيد أحمد" أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة، وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

تبين من التحقيقات علي النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات.

وتبين أنه قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدي إلي الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بـ تقرير الطب الشرعي التي أودت إلي الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصي للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد القانون.







مقالات مشابهة

  • لماذا تعيد سويسرا التحقيق في اغتيال علاء الدين نظمي؟.. باحث سياسي يكشف السر
  • باحث سياسي يكشف سر فتح المدعي العام السويسري قضية اغتيال علاء الدين نظمي بجنيف
  • اليوم.. إطلاق احتفالية مبادرة «بداية جديدة» بالعاصمة الإدارية
  • الوفد: قرار النيابة باستبدال العمل بالحبس يدعم ملف حقوق الإنسان
  • هل يجوز الطعن على قرار إخلاء سبيل أحمد فتوح؟.. خبير قانونى يوضح
  • ما دور الباحث الاجتماعي في نظام الضمان الاجتماعي؟
  • بالصور| اختتام دورة تدريبية لتأهيل 100 باحث عن العمل في تونس بحضور وزيري العمل الليبي والتونسي
  • طبيبة: مضادات الاكتئاب يمكن أن تخفف الألم المزمن
  • اختتام دورة تأهيل باحث عن العمل في السوق الليبي المقامة في تونس
  • «حياة كريمة» تطلق معسكر «جول» لكرة القدم في العاصمة الإدارية الجديدة