اعتقال قاتل مدير استخبارات ذي قار والمؤبد لمتاجرة بالمخدرات في النجف
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم الاثنين، باعتقال متهم خطير بارتكاب جريمتي قتل، إحداها ضد ضابط رفيع في ذي قار، فيما أدانت محكمة جنايات النجف امرأة وحكمت عليها بالسجن المؤبد، لمتاجرتها بالمواد المخدرة.
وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية خاصة تمكنت من الإطاحة بمجرم خطير في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، ارتكب جريمتي قتل، أحدهما لقائد استخبارات عمليات سومر السابق، العميد علي جميل".
وأوضح المصدر، أن "المعتقل مطلوب وفق أحكام المادتين 4 ارهاب و406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
واغتيل العميد علي جميل، العام الماضي، برصاصة قناص متطور، أثناء محاولته فض نزاع عشائري عنيف بقضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.
وفي النجف، أصدرت محكمة جنايات المحافظة، حكما بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 20 مليون دينار عراقي، ضد امرأة بعد إدانتها بالمتاجرة بالمواد المخدرة.
وأخبر مصدر آخر، الوكالة، أن "المدانة سعت لإكمال مشوار عمل زوجها السابق في تجارة المخدرات بالتعاون معه، رغم تواجده في السجن بذات الوقت، حيث كانت تتلقى التعليمات منه قبل اعتقالها والحكم عليها".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي ذي قار النجف تجارة المخدرات اعتقال قاتل اعتقال امرأة قتل ضابط
إقرأ أيضاً:
جنايـات ميسـان: السجـن المؤبــد بحـــق تاجـر مـــخـدرات
بغداد اليوم - ميسان
أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان ضبط بحوزته 1 كيلو و18غرام وهي مزيج من مادتي المثيل أمفيتامين المخدرة وكبريتات الألمنيوم بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".