الإسكان تواصل تسليم الدفعة الثانية من وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يواصل جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، غدًا الثلاثاء، تسليم الدفعة الثانية من مشروع سكن مصر بـ"منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى" مسلسل رقم 3، 4، 5، للمرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2، المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 84 غدًا الثلاثاء، ووحدات العمارة رقم 85، يوم الأربعاء 6/9/2023، ووحدات العمارة رقم 86، يوم الخميس 7/9/2023.
وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 87، يوم الأحد 10/9/2023، ووحدات العمارة رقم 88، يوم الإثنين 11/9/2023، ووحدات العمارة رقم 89، يوم الثلاثاء 12/9/2023، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الأربعاء 13/9/2023.
وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع سكن مصر المهندس عبدالرءوف الغيطى مدینة القاهرة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
عقوبات قاسية تواجه الطبيب المتحـ.رش بفتاة داخل عيادته بالقاهرة الجديدة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقسم شرطة التجمع الاول بإلقاء القبض على طبيب بتهمة التحرش داخل عيادته.
نيابة القاهرة الجديدة، قررت إحالة طبيب امراض جلديه، لاتهامه بهتك عرض فتاة داخل عيادته فب منطقة التجمع الأول للجنايات.
وكشف أمر الإحالة، أن الطبيب المتهم قام حال توقيعه بالكشف على الضحية بملامسه جسدها في القاهرة الجديدة.
ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الاثنين 3 فبراير 2025، الحكم على طبيب جلدية متهم بالتعدي على فتاة داخل عيادته بالقاهرة الجديدة.
عقوبة التحرش طبقا للقانون
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.