إحباط تهريب ماريجوانا وأمبولات علاج أورام عبر مطار الغردقة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر موسى مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر وعدد من الأمبولات الدوائية الخاصة بعلاج الأورام بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
فى المحاولة الأولى تم ضبط 10.5 جرام مارجوانا و 4 شيش إلكترونية بها ماده مخدرة بحوزة راكب أجنبي الجنسية قادم من مطار زيوريخ بسويسرا .
وفى المحاولة الثانية تم ضبط 9 أمبولات من الأدوية الخاصة بعلاج الأورام غالية الثمن مخبأة داخل الجوارب الخاصة براكب أجنبى الجنسية قادم من مطار اسطنبول بتركيا .
قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 30 و31 لسنة 2023 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .
يأتى ذلك فى إطار جهود رجال الجمارك فى إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع التجارة غير المشروعة وتنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية مطار الغردقة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.