حدد المستندات المطلوبة.. تعميم من «التعليم» بشأن التقاعد لفئة معينة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم بشأن التقاعد النظامي لمن بلغ سن ستين عامًا من مواليد 1385هـ.
وأوضحت مصادر «عاجل»، أن التعميم صدر بناء على ما ورد بالمادة 220 من الباب التاسع باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وما ورد بالمادة 74 فقرة الرابعة بنظام العمل والعمال ورغبة في حصر من سيبلغ السن النظامي خلال عام 1445 هـ ممن هم على رأس العمل من مواليد 1385هـ، وتكون إحالة الموظف إلى التقاعد لبلوغه السن النظامية وفقًا لتاريخ ميلاده المدون في الوثيقة الرسمية.
ويتم حصر من سيبلغ سن الستين عاما خلال عام 1445 هـ ممن هم مواليد 1385 هـ على أن يتم تزويد إدارة الموارد البشرية بصورة واضحة من الهوية الوطنية، آيبان الحساب البنكي مصدق من البنك، والرفع بإخلاء الطرف بعد استكمال كافة التوقيعات قبل التاريخ الفعلي للتقاعد بأسبوعين مرفقا به إخلاء الطرف من (بنك التنمية الاجتماعية، البنك العقاري، البنك الزراعي) وتسلم لشعبة بيانات الموظفين.
ووفق التعميم، تسلم مسوغات التقاعد للموظفين والمعلمين بشعبة إنهاء الخدمة بوحدة عمليات الموارد البشرية، وتسلم مسوغات التقاعد للموظفات والمعلمات بشعبة إنهاء الخدمة بوحدة عمليات الموارد البشرية، ويتحمل الرئيس المباشر مسؤولية التأخر في رفع الطلبات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعليم أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب