اقيم اول أمس في القاهر المؤتمر  العربي الثاني للقانون الجنائي، تحت عنوان "الضمانات والحقوق" 
شارك فيه وعلي مدار خمس جلسات علمية .


الدكتور محمد درويش سلامة رئيس المؤتمر وبمشاركه عمر زين الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، الأستاذ الدكتور جميل الصغير العميد الأسبق لكلية الحقوق وشارك في الجلسات المستشار الدكتور أيمن فؤاد، رئيس محكمة الاستئناف العالي وعضو المجلس الأعلي للثقافة، والدكتور حمد الرزين المستشار القانوني  ، ونجود عداوي عضو الهيئة السعودية للمحامين ومدربة معتمدة بوزارة العدل والدكتورة سماح الأغا، أستاذة القانون الجنائي ومديرة برنامج القانون في جامعة دار الحكمة، والمستشار إسلام الغزولي المحامي بالنقض رئيس الهيئة الإستشارية للمركز العربي الأوروبي للقانون الدولي وحقوق الإنسان بمملكة النرويج، والدكتور حسين سعيد الغافري أستاذ القانون الجنائي، المستشار أشرف هلال الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة .


خرج المؤتمر بعده توصيات اهمها حثَّ المشرع العربي على تعديل وتحديث التشريعات الإجرائية الجنائية بما يتناسب مع مستجدات التقاضي الإلكتروني والسعي إلى تأهيل وتدريب القائمين على إنفاذ النظم والقوانين لضمان الحفاظ على الحقوق والحريات وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وشملت التوصيات أيضا مطالبة المؤسسات الإعلامية بوضع منهج عربي يهدف إلى تثقيف المجتمع العربي حول الاستخدام الآمن للفضاء المعلوماتي والحفاظ على الخصوصية، ودعوة الباحثين في المجال القانوني إلى التعمّق في البحث والدراسة حول الثورة الصناعية الرابعة والقانون الجنائي مع حثّ الهيئات العدلية على إصدار دليل إرشادي لإجراءات ونظم التقاضي الالكتروني، وحثّ مؤسسات المجتمع المدني على نشر ثقافة الضمانات والحقوق والحريات وتقديم المساعدة القانونية في هذا المجال.


ودعا المشاركون إلى تأسيس المنتدى القانوني العربي ليكون هدفه إستعراض الاحتياجات المجتمعية العربية في ضمانات وحقوق التقاضي واقتراح كل ما هو مرتبط بحقوق وضمانات التقاضي.

وتمت الإشارة إلى أن المؤتمر العربي الجنائي الثالث سيُعقد بداية العام القادم 2024 تحت عنوان " المعالجة القانونية للثورة الصناعية الرابعة ".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

شباب النواب ترجئ الموافقة على قانون المهن الرياضية.. واقتراح بتحصيل 5% من عقود اللاعبين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة  الدكتور محمود حسين ، إرجاء الموافقة من حيث المبدأ على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، و النائب آية مدني و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنــــة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، لحين دراسة مقترح التعديل المقدم من نقابة المهن الرياضية.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ،الأحد ، بحضور   المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة،و المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،ز المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، و مجدي المتناوي رئيس الإدارة القانونية بنقابة المهن الرياضية.


وجاءت  التعديلات المقدمة من نقابة المهن الرياضية علي نص البند (ح/7) من المادة 48 من القانون المشار إليه من قبل الجهات المعنية (وزارة المالية، وزارة العدل)،


من جانبه  استعرض  النائب الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة أبرز ملامح مشروعي القانونين المعروضين، حيث أوضح  أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، نصت على استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية"، وعبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردتين بالمادة (5) بند (ج)، وكذا استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

 في حين جاء مشروع القانون المقدم من  النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) متضمناً مادة واحدة بخلاف مادة النشر، نصت على استبدال نصوص المواد (5 بند ج) و(21) و(22) و(48 بند ح) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وناقشت اللجنة مشروعي القانونين من حيث المبدأ، حيث استمعت لآراء  النواب وممثلي كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم والبحث العلمي والنقابة العامة للمهن الرياضية، وأثناء المناقشات قدم ممثلو نقابة المهن الرياضية مذكرة للعرض على رئيس اللجنة متضمنًا مقترح النقابة بتعديل نص البند (ح/7) من المادة  48 المتعلق بموارد النقابة على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند المشار إليه حيث جاء مقترح تعديل نقابة المهن الرياضية علي المادة (48) علي النحو التالي :-
(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
7 – نسبة (5%) تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (10%) للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.
المادة (48)
(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
7 – تلتزم الهيئات والأندية الرياضية بأداء نسبة (3%) على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (5%) للأجانب، لصالح النقابة العامة للمهن الرياضية، ولا يجوز اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد الجهات المذكورة هذه النسبة للنقابة.

مقالات مشابهة

  • شباب النواب ترجئ الموافقة على قانون المهن الرياضية.. واقتراح بتحصيل 5% من عقود اللاعبين
  • لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش غداً التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات
  • مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون المدني للباحث زيد المراشده في “الإكراه الاقتصادي” كموضوع قانوني مستحدث
  • مناقشات قانون الإضراب التفصيلية في مجلس المستشارين تثير جدلًا حول حق المحامين في الإضراب
  • أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري»
  • استكمال المحاضرة الخامسة لأكاديمية شباب المؤتمر الدستور المصري
  • لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.. وزير الاستثمار يلتقي نائب رئيس شركة فيستاس لأنظمة الرياح والطاقة المتجددة
  • مصر تشارك في المؤتمر الإقليمي لتعزيز التعاون حول التراث الوثائقي العربي
  • صر تشارك في المؤتمر الإقليمي لتعزيز التعاون حول التراث الوثائقي العربي
  • رئيس مجلس العلماء في إندونيسيا يشيد بمبادرات الإمارات في نشر السلام