أعلنت وزارة التعليم السعودية مؤخرا تطبيق آلية جديدة بخصوص التعامل مع تغيب الطلاب عن الدراسة، تتضمن التحقيق مع ولي الأمر، وإحالته للمحكمة الجزائية.

ويختص هذا الإجراء بالطلاب الذين يصل غيابهم إلى 20 يوما فما يزيد بدون عذر. ويُحال ولي أمر الطالب إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل.

وتحيل النيابة بدورها ملف التحقيق والادعاء كاملاً إلى المحكمة الجزائية، ويحق للقاضي أن يصدر حكمًا تعزيرًا بسجن ولي الأمر مدة مناسبة في حال ثبوت إهماله غياب الطالب.

وتستند الجهات القضائية المختصة في استدعاء ولي أمر الطالب بهذا الخصوص على المادة 23 من نظام حماية الطفل. وتعتبر النيابة التسبب في انقطاع الطلاب عن التعليم من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة العامة وزارة التعليم السعودية السعودية التعليم السعودية المحكمة الجزائية حماية الطفل تعليم السعودية

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.

 


وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة (١٦٣):


يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.


ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.

 


المادة (١٦٤):


يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.

 

المادة (١٦٥):

يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

 


المادة (١٦٦):

يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

 

المادة (١٦٧):

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.

 

المادة (١٦٨):

في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

 

المادة (١٦٩):

يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.


وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

 

مقالات مشابهة

  • دقيقة ونصف.. لتسجيل الطالب المواطن في جامعات الدولة
  • حماية الطفل بالأقصر تُنظم ندوة توعوية حول «أساليب اختطاف الأطفال»
  • خبير يحذر من ارتباكالامتحانات والتنسيقمع تطبيق الثانوية والبكالوريا معا
  • «التربية» تغيّر نظام احتساب غياب الطلبة عن المدارس
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
  • استعراض برامج حماية الطفل بجنوب الباطنة
  • رئيس جامعة حلوان: نتبنى استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم
  • حلوان تتبنى استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم للتعلم
  • قنديل: نتبنى استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم للتعلم بهدف جودة التعليم
  • لجنة حماية الصحفيين تدين حكمًا بالسجن بحق الصحفي عزيز الأحمدي في شبوة