رجل أعمال سوري مهدد بـ10 سنوات حبسا لتورطه بعملية نصب في الجزائر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
التمس وكيل الجمهورية الجزائرية لدى محكمة الجنح بشراقة، تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لرجل أعمال سوري متواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة، لتورطه بعملية نصب.
وأوضحت قناة "النهار" الجزائرية أن رجل الأعمال السوري. يدعى "أ.
وتعود تفاصيل هذه القضية، وفق ما ورد بجلسة المحاكمة، إلى شكوى رفعها رجل أعمال جزائري لدى مصالح الأمن، ضد المتهم "أ.م.غ"، حيث كشف تعرضه لعملية نصب خلال إبرامهما عقد شراكة لتأسيس "ترقية عقارية" على مستوى طريق القرية بمنطقة الشراقة.
وأكد المشتكي أن المتهم سلب منه مبلغا ماليا يبلغ أكثر من 400 مليار سنتيم، لإنجاز مشروع متعلق ببناء ترقية عقارية فيها أكثر من 170 شقة سكنية ، دون الحصول على مستحقاته المالية كاملة.
وأوضح أن قطعة الأرض التي من المقرر أن تنجز عليها الترقية العقارية ملك له، غير أن المتهم ماطل في تسوية مستحقاته، مع قيامه بعدم تسديد مستحقات البنك.
من حهته، أنكر المتهم ضلوعه بملف النصب، معتبرا أن الشكوى ضده هي دعوى كيدية للزج به في السجن.
وطالب عبر محاميه، بإفادته بظروف التخفيف نظرا لعدم وجود أي سوابق في صحيفته العدلية، في انتظار الفصل بالملف والنطق بالحكم خلال الأسبوع المقبل.
المصدر: "النهار" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الجزائر أخبار سوريا السلطة القضائية تويتر جرائم غوغل Google فيسبوك facebook قضاء رجل أعمال
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد، وتامر مجدى يعقوب الرئيسين بمحكمة استئناف بني سويف.
وذلك بحضور عبد الله محمد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر نبيل بشرى جوهر متهم بالإتجار في الهيروين والسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الإتجار بالهيروين المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفى جنيه عن حيازة السلاح والطلقات ومصادرة الجوهر والعقار والسلاح النارى والطلقات المضبوطة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات التي أجراها الضابط شاهد الواقعة أسفرت عن أن المتهم «محمود .س» يحوز ويحرز مواد مخدرة ولما استوثق من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وأبصره يقوم بإلقاء شنطة حريمي بيضاء اللون بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخل الماسورة طلقة خرطوش حية و 3 طلقات خرطوش حية و 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كلا منهم جوهر الهيروين المخدر وكذا 5 أقراص دوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام المخدرة.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الجوهر الهيروين المخدر و الاقراص الدوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين وثبت من تقرير المعمل الجنائي ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ خرطوش صالح للاستخدام و4 طلقات عيار ١٢ خرطوش صالحين للاستخدام وكان قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة قصد عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا و السلاح الناري و الذخيرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن المتهم بحيازة الهيروين وعقار دوائى مخدر وسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص في المنيا وتأييد حكم سجنه المشدد 7 سنوات، وتغريمه 102 ألف جنيه الصادر من محكمة الجنايات.